[ ص: 297 ] 842 - باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك
حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا ، قال : 5284 - حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا ، عن أبو معاوية الضرير - عن الحجاج - يعني ابن أرطاة ، عن زيد بن جبير خشف بن مالك ، عن : عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا .
[ ص: 298 ]
5285 - وحدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثني عبد الواحد بن زياد ، عن الحجاج ، عن زيد بن جبير خشف بن مالك الطائي ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : عبد الله بن مسعود في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور .
[ ص: 299 ]
5286 - وحدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني الحجاج ، عن زيد بن جبير الجشمي خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت ، يقول : ابن مسعود قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر .
قال : وهذا الذي في حديث هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث ابن أبي داود يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد ; لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : ابن مسعود ، وأصحابه . أبو حنيفة
وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : ابن أبي داود ، ورووا ذلك عن مالك بن أنس ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا سليمان بن يسار يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني [ ص: 300 ] مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن كما ذكرناه عنه. سليمان بن يسار
وكان ما ذهب إليه وأصحابه أولى في ذلك عندنا ; لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في ذلك شيئا إلا ما قد أحطنا علما بوجوبه ، وقد أحطنا علما بوجوب السن الأدنى ، ولم نحط علما بوجوب السن الأعلى . أبو حنيفة
وقد كنا ذكرنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا في الدية المغلظة الواجبة في شبه العمد : أنها مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، وكانت السنون الباقية منها في قول كل من يذهب إلى هذا القول ، منها : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، ولما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ما قد ذكرنا ثبوته عنه فيها كان رسول الله هو الحجة ، ولم يسع أحدا خلاف ما قد ثبت عنه في شيء من الأشياء ، وكان شبه العمد أغلظ من الخطإ ; لأن فيه العمد إلى القتل ، والخطأ ليس فيه شيء من ذلك ، فوجب بذلك أن يكون الذي يجب من الدية في الخطأ أخف من الذي يجب من الدية في شبه العمد ، فإذا كان الذي يجب في شبه العمد من الإبل الحقاق والجذاع والخلفات منها ، كان الذي يجب في الخطإ أخف منها من ذلك ، وهو ما قد رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ، وكان بنو المخاض دون بني اللبون ، فوجب أن يكون الواجب في ذلك ما قد اختلف فيه من بني المخاض ، ومن بني اللبون في الدية في الخطإ هو بنو المخاض لا بنو اللبون ; لأنا نعلم أن بني المخاض دون بني اللبون فوجب بذلك [ ص: 301 ] أن يكون الواجب من ذلك هو المجتمع على وجوب مقداره ، لا المختلف في وجوب مقداره ; لأن الأموال محظورة حتى يعلم الوجوبات فيها ، وفيما ذكرنا ما قد دل أن الدية الواجبة في الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنو مخاض ، وأن الدية الواجبة في شبه العمد هي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل خلافا كلها ، وهكذا كان محمد بن الحسن يذهب إليه في هذين الديتين جميعا ، ويخالف أبا حنيفة وأبا يوسف فيما كانا يذهبان إليه في الدية في شبه العمد أنها أرباع : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون ابنة مخاض ، وخمس وعشرون ابنة لبون ، والله نسأله التوفيق .