[ ص: 273 ]
835 - باب بيان مشكل ما رواه حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى
5261 - حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : حكيم بن حزام البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو ما لم يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما " .
[ ص: 274 ]
5262 - وحدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن همام ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : حكيم بن حزام البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو ما لم يفترقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، فعسى أن يدور بينهما فضل ، وتمحق بركة بيعهما .
قال : فسمعت همام ، يقول : سمعت هذا الحديث من أبا التياح ، عن عبد الله بن الحارث ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا . حكيم بن حزام
فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا المتبايعين قد يتبايعان العرض من الحيوان أو غيره بالأثمان التي تكون في الذمم من الدنانير ومن الدراهم [ ص: 275 ] ومما سواهما ، فلا يكون في ذلك على المبتاع بذلك تبيان شيء فيه ; لأنه في ذمته ، وكان الذي عليه التبيان هو بائع العرض من عيب به ، أو من ثمن اشتراه به ، إن كان باعه مرابحة ، أو باعه تولية ، وقد يجوز أن يتبايعا عرضا بعرض ، فيكون على كل واحد منهما فيما يبيعه من صاحبه مثل الذي على صاحبه فيما يبيعه إياه ، فكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما " ، يريد به بعض الباعة لا كل الباعة لما يتبين به بعضهم من بعض مما ذكرنا ، والله نسأله التوفيق .