[ ص: 280 ] 521 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة في طهارتها بالدباغ وفيما يخالف ذلك
3236 - حدثنا ، قال : حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة أبو عامر ، قالا : حدثنا ووهب بن جرير ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، قال : عبد الله بن عكيم بأرض جهينة ، وأنا غلام شاب : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن .
[ ص: 281 ]
3237 - حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا ، عن شجاع بن الوليد السكوني عبد الملك بن أبي غنية ، عن ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحكم
3238 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا ، عن أسباط بن محمد ، عن الشيباني ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحكم
قال : وكان ما في حديث أبو جعفر من قول شعبة ابن عكيم " قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة ، وأنا غلام شاب " [ ص: 282 ] تحقيق حضوره لذلك ، وسماعه إياه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ما في حديث ابن أبي غنية : جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما في حديث الشيباني : كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد يحتمل أن يكون ذلك مما لم يحضره ابن عكيم ، ويكون قوله : جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي : كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على معنى : كتب إلى قومنا ، كما قال النزال بن سبرة : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
3239 - حدثنا فهد بن سليمان قالا : حدثنا وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قال : حدثنا أبو نعيم ، عن مسعر عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة ، قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : بني عبد مناف ، ونحن اليوم بنو عبد الله ، وأنتم بنو عبد الله ، يعني لقوم النزال إنا كنا وإياكم في الجاهلية ندعى .
هكذا في الحديث فلم يكن ذلك بسماع النزال إياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا بحضوره إياه من قوله ، وإنما هو بسماع قومه إياه منه ، [ ص: 283 ] وبمحضرهم له من قوله ، وهذا جائز من كلام العرب ، وموجود مثله في كثير من الحديث .
3240 - حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، عن المعتمر بن سليمان ، عن خالد - يعني الحذاء - ، قال : أتينا الحكم عبد الله بن عكيم ، فدخل الأشياخ وجلست بالباب ، فخرجوا ، فأخبروني عن ، عبد الله بن عكيم جهينة : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب ، كتب قبل أن يموت بشهرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى .
قال : فوقفنا بهذا الحديث على الوقت الذي كان فيه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر فيه كتابه به ، ثم كشفنا عن حقيقة هذا الحديث . أبو جعفر
[ ص: 284 ]
3241 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قال : حدثنا محمد بن المبارك صدقة بن خالد ، عن يزيد بن أبي مريم ، عن ، عن القاسم بن مخيمرة ، قال : حدثني عبد الله بن عكيم أشياخ من جهينة ، قالوا : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء .
فحقق ما في هذا الحديث أن ابن عكيم لم يكن شهد ذلك من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا حضر قراءته على من ذكر فيه أنه قرئ عليه ، وكان هؤلاء الأشياخ من جهينة لم يسموا لنا فنعرفهم ، ونعلم أنهم ممن يؤخذ مثل هذا عنهم لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو لأحوال فيهم سوى ذلك توجب قبول رواياتهم ، ولما لم نجد ذلك لهم لم تقم بهذا الحديث عندنا حجة .
وكان حديث عن ابن عباس الذي قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا في أمره إياهم بدباغ جلد الشاة التي ماتت لهم ، وقوله لهم عند ذلك : إنما حرم لحمها ، أولى منه لصحة مجيئه ، واستقامة طريقه ، وعدل رواته . ميمونة
[ ص: 285 ] وقد روي أيضا عن هذا الحديث ، فذكر فيه أن الشاة كانت ابن عباس لسودة ابنة زمعة ، وذكر فيه ما يدل على أن ذلك القول كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان لهم بعد إنزال الله عز وجل تحريم الميتة .
3242 - كما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ( ح ) وكما حدثنا أبو الأحوص ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا المقدمي ، قال أبو عوانة صالح في حديثه : عن ، وقال سماك بن حرب في حديثه ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، ثم قالا جميعا في حديثيهما : عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، قال : ابن عباس ، فقالت : يا رسول الله ، ماتت فلانة - تعني الشاة - ، قال : فلولا أخذتم مسكها ، فقالت : نأخذ مسك شاة قد ماتت ! ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما قال الله عز وجل : لسودة ابنة زمعة قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ، فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به ، قالت : فأرسلت ، فسلخت مسكها فدبغته ، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت ماتت شاة .
[ ص: 286 ] ثم وجدنا عن في ذلك أيضا : ابن عباس
3243 - ما قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم عبد الرحمن بن وعلة ، عن رضي الله عنهما ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر .
[ ص: 287 ]
3244 - وما قد حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عثمان بن عمر بن فارس ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ابن وعلة ، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس إذا دبغ الأديم فقد طهر .
3245 - وما قد حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثني أبو غسان ، عن زيد بن أسلم عبد الرحمن بن وعلة ، : إنا نغزو لابن عباس أرض المغرب ، وإنما أسقيتنا جلود الميتة ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما مسك [ ص: 288 ] دبغ فقد طهر ابن عباس أنه قال .
3246 - وما قد حدثنا أيضا ، قال : حدثنا الربيع إسحاق بن بكر بن مضر ، قال : حدثنا ، عن أبي ، أنه سمع جعفر بن ربيعة يخبر عن أبا الخير ابن وعلة أنه سأل ، فقال : ابن عباس المغرب ولهم قرب يكون فيها الماء وهم أهل وثن ، فقال : الدباغ طهور ، فقال له ابن عباس ابن وعلة : أعن رأيك أو عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نغزو هذا .
[ ص: 289 ] وفي ذلك ما يوجب إباحة جلود الميتة إذا دبغت ، وفي هذا الباب آثار قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه الآثار تجزئ عن بقيته ، والله عز وجل نسأله التوفيق .