[ ص: 43 ] 550 - باب بيان مشكل ما روي في صدقة الفطر مما قصد به فيها إلى المسلمين
3422 - حدثنا ، قال : أنبأنا يونس أن ابن وهب أخبره . مالكا
3423 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عمر أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين .
فقال قائل : أفتابع على هذا الحرف - يعني من المسلمين - أحد ممن رواه عن مالكا نافع ؟
[ ص: 44 ] فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنه قد تابعه على ذلك عبيد الله بن عمر ، وعمر بن نافع ، ويونس بن يزيد .
3424 - كما حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن داود ، عن سليمان بن داود الهاشمي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان إلى رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين .
3425 - وحدثنا ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، عن محمد بن أعين ، قال : حدثنا يحيى بن أيوب المقابري سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يقل : إلى رمضان .
[ ص: 45 ]
3426 - وحدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب يحيى بن محمد بن السكن البصري ، قال : حدثنا محمد بن جهضم ، قال : حدثنا ، عن إسماعيل بن جعفر عمر بن نافع ، عن ، عن أبيه قال : عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
3427 - وحدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ، قال : حدثني أبي قال : حدثني ، عن يحيى بن أيوب ، أن يونس بن يزيد أخبره قال : قال نافعا : عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل إنسان ، ذكر أو أنثى ، أو حر أو عبد من المسلمين .
[ ص: 46 ] فقد بان بما ذكرنا أن هذا المعنى ثابت في الحديث أعني من المسلمين .
فقال قائل : أفعلى العبد فرض مع عجزه عن المفروض المذكور في هذا الحديث ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن العبد لا فرض عليه في نفسه ; إذ لا مال له ، وإنما الفرض على مولاه فيه ، وإذا كان ذلك كذلك رجع قوله صلى الله عليه وسلم : من المسلمين إلى الموالي ، لا إلى العبيد ، وفي ذلك ما قد دل أنه لا حجة في هذا المعنى من هذا الحديث لمن يقول : إن الرجل المسلم لا يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده النصراني على من يقول : إنه يجب ذلك عليه فيه .
وقد روي عن غير واحد من المتقدمين ما يوافق قول من قال : إن المسلم يؤديها عن مملوكه النصراني ، كما يؤديها عن مملوكه المسلم .
وسنذكر ذلك في المجلس الذي يتلو هذا المجلس زيادة في هذا الباب إن شاء الله ، والله نسأله التوفيق .
3428 - وما حدثنا ، يحيى بن عثمان بن صالح وعبد الوهاب بن خلف بن عمر أبو أيوب قالا : حدثنا ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، [ ص: 47 ] عن الأعرج ، قال : أبي هريرة كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يقول : من صغير أو كبير ، أو حر أو عبد ، وإن كان نصرانيا مدين من قمح ، أو صاعا من تمر .
وما قد حدثنا يحيى وعبد الوهاب قالا : حدثنا ، قال : حدثنا نعيم ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قال : عطاء . إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون لتجارة فزك عنهم يوم الفطر
وما قد حدثنا يحيى وعبد الوهاب قالا : حدثنا ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عمرو بن المهاجر ، عن قال : عمر بن عبد العزيز . يعطي الرجل عن مملوكه ، وإن كان [ ص: 48 ] نصرانيا زكاة الفطر
قال : فهذا أبو جعفر ، أبو هريرة وعطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد العزيز قد ذهبوا في هذا الباب إلى ما قد ذكرنا ، وهو القول عندنا في ذلك ; لأنه لما كان الرجل المسلم يزكي عن عبيده النصارى لإسلامه ، ولا يسقط ذلك عنه فيهم لكفرهم ; كان مثل ذلك أيضا يؤدي زكاة الفطر عنهم لإسلامه ، ولا يسقط ذلك عنه فيهم لكفرهم ، وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون في ذلك ، والله نسأله التوفيق .
[ ص: 49 ]