[ ص: 260 ] 573 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينبغي ، أو لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة
3626 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا ، عن عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله العمري ، عن نافع رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر ما حق امرئ يبيت وعنده مال إلا ووصيته مكتوبة عنده .
[ ص: 261 ]
3627 - وحدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن عون ، عن نافع رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة .
3628 - حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عارم ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده .
[ ص: 262 ]
3629 - وحدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا شيبان بن فروخ ، قال : حدثنا محمد بن راشد ، أن سليمان بن موسى حدثه عن نافعا ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن تأتي عليه ليلتان إلا وعنده وصيته .
3630 - وحدثنا ، قال : حدثنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب مالك ، أن ويونس حدثهما عن نافعا رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة .
[ ص: 263 ]
3631 - وحدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا شبابة ، عن هشام بن الغاز ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان إلا وعنده وصيته .
3632 - حدثنا ، قال : حدثني يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك . قال أبيه : عبد الله . ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي
قال : فكان في هذه الآثار ما قد ذكر فيها مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصية ، وحض عليها ، وقد تكلم الناس في المراد بذلك ، فكان أبو جعفر فيما حكى لنا الشافعي المزني عنه يقول : معنى ذلك : ما الحزم لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة ، قال : ويحتمل : ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من جهة الفرض .
[ ص: 264 ] قال : وقد يحتمل أن يكون ذلك على معنى هو أولى بتأويله من هذين المعنيين ، وهو أن الله عز وجل قد كان حكمه على عباده ما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قوله : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين . فكان ذلك منه عز وجل قبل أن تفرض المواريث في التركات ، ثم فرضها فيها بعد ذلك ، فنسخ الوصية للوارث على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله : أبو جعفر إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ، وإن كان ذلك لم يرو إلا من جهة واحدة .
3633 - وهي ما قد حدثنا ، قال : حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، عن إسماعيل بن عياش شرحبيل بن مسلم ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . أبي أمامة
[ ص: 265 ] غير أن أهل العلم قد قبلوا ذلك واحتجوا به ، فغني بذلك عن طلب الأسانيد فيه .
[ ص: 266 ] ولما كان والد الرجل وأقرباؤه لا يستحقون من ماله بعد موته إلا ما يوصي لهم به منه وهم أحق به بعد موته من غيرهم من الأجنبيين ، كان الواجب عليه الوصية له ولهم حتى يستحقوا ذلك دون من سواهم ، حتى نسخ الله عز وجل ذلك فيمن يرثه ، وبقي من سواه من أقربيه لم ينسخ ما في الآية من الأمر بالوصية له ، فلم نجد معنى لتأويل هذا الحديث أولى به من هذا المعنى ، والله نسأله التوفيق .