[ ص: 14 ] 725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟
4600 - حدثنا ، حدثنا الحسين بن نصر ، أخبرنا يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد أنه أخبره أنه سمع أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم يحدث ، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أبا هريرة من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به .
[ ص: 15 ]
4601 - وحدثنا ، حدثنا يونس أن ابن وهب أخبره ، عن مالكا ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أبي هريرة أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره .
[ ص: 16 ]
4602 - وحدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق وهب بن جرير قالا : حدثنا وبشر بن عمر ، عن شعبة ، عن قتادة النضر بن أنس ، عن ، عن بشير بن نهيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أبي هريرة بشر : من الغرماء في الرجل إذا أفلس : فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث .
4603 - وحدثنا ، حدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، عن شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، قال عبد الرحمن بن الحارث : هكذا قال : عن أبو جعفر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . أبي هريرة
4604 - وحدثنا ، أخبرني أحمد بن شعيب عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا ، قال : قال حجاج بن محمد ، أخبرنا ابن جريج ابن أبي حسين أن ، أخبره أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثه [ ص: 17 ] عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه ، أنه لصاحبه الذي باعه .
قال : وقد كنا نقول في هذا الحديث : إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو جعفر وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب أبو حنيفة مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج علينا في ذلك .
4605 - كما قد حدثنا ، أخبرنا يونس أن ابن وهب أخبره ، عن مالكا ، عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي [ ص: 18 ] ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء .
وكنا لا نرى ذلك حجة له علينا في خلافنا إياه الذي ذكرنا لانقطاع هذا الحديث حتى 4606 - حدثنا حامد بن محمد المروزي أبو أحمد ، حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن ، قال : وكان هذا من علماء عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري نيسابور وثقاتهم ، قال : حدثنا ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوي بذلك هذا الحديث [ ص: 19 ] في قلوبنا لما اتصل لنا إسناده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد ذكرنا . أبي هريرة
وقد كان بعض الناس قبل ذلك احتج علينا في هذا الباب بما .
4607 - حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، حدثنا ، عن إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أبي هريرة أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا ، فهي له ، وإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء .
فكنا لا نرى ذلك حجة له علينا لفساد رواية ، عن غير إسماعيل بن عياش الشاميين ، ثم وجدناه من رواية إسماعيل ، عن الشاميين الذين لا يتكلم في رواية إسماعيل عنهم .
4608 - كما حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن [ ص: 20 ] عبد الجبار ، حدثنا ، عن إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديثه الذي قبل هذا ، وزاد فيه : أبي هريرة وأيما امرؤ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا ، أو لم يقتض ، فهو أسوة الغرماء .
فلم يسع عندنا خلاف هذا الحديث لمن بلغه ووقف عليه من هذه الوجوه المقبولة خلافه ، ورجعنا في هذه المعاني المروية فيه إلى ما كان مالك يقوله فيها ، وعذرنا من خالفها في خلافه إياها ، إنما كان ذلك منه ، لأنها لم تتصل به هذا الاتصال ولو اتصلت به هذا الاتصال وقامت عنده كمثل ما قامت عندنا ، لما خالفها ولرجع إليها وقال بها ، كما قد رأيناه فعل في أمثالها .
وأما فقد كان يقول : إذا أفلس بعدما قضى البائع بعض الثمن الذي ابتاع به تلك السلعة أنه يكون في حصة ما قضاه أسوة [ ص: 21 ] الغرماء ، ويكون أحق بالباقي منها منهم ، والذي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع ذلك ويخالفه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة الله على جميع خلقه ، وكان أيضا مع ذلك يسوي بين حكم إفلاسه وبين حكم موته ، فيجعل صاحب السلعة فيهما أحق بها من سائر الغرماء ، وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وجعل الحكم فيهما مختلفا على ما قد ذكرناه في حديث الشافعي الزبيدي ، عن ، وفي حديث الزهري عبد الرزاق ، عن مالك ، عن . الزهري
وكان يحتج فيما ذهب إليه من التسوية في ذلك بين الإفلاس والموت بما قد . الشافعي
4609 - حدثنا ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، قال : حدثني ابن أبي ذئب أبو المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضيا أنه قال : في صاحب لنا أفلس ، فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل مات أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه أبي هريرة جئنا إلى .
[ ص: 22 ]
4610 - وبما قد حدثنا ، حدثني يونس حين ذاكرته مسألة الذي يبيع السلعة ثم يموت أو يفلس ، فيجد الرجل سلعته بعينها ، فقال لي : هو أحق بها في الموت والتفليس ، ثم قال : حدثني محمد بن إدريس ، قال : أخبرني ابن أبي فديك ، ثم ذكر مثل حديث ابن أبي ذئب محمد ، عن . ابن أبي فديك
قال : وهذا الحديث إنما رجع إلى أبي المعتمر الذي لا يعرف ولا يدرى من هو ، ولا سمعنا له ذكرا إلا في هذا الحديث ، ومن هذه سبيله فليس ممن يجوز أن يحتج به في هذا المعنى ، مع أنه لو كان ثابتا لكان حديث أبو جعفر ، عن الزهري أبي بكر ، عن أولى منه ، لأنه قد روته الأئمة الذين تقوم الحجة برواياتهم ، والذين لا يجب أن يعارض ما رووا بمثل ما روى أبي هريرة أبو المعتمر الذي لا يعرف [ ص: 23 ] ولا يدرى من هو ، ولو تدبر حديث أبي المعتمر لوقف على أن لا حجة فيه ، لأن فيه : أيما رجل أفلس أو مات ، فقد يحتمل أن يكون ذلك على الشك ، فيعود الحديث إلى أن لا يدرى ما فيه مما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، هل هو في التفليس أو في الموت ، وما وجدنا أحدا من أهل العلم أخذ بكل ما في هذا الحديث ، إلا ، فأما من سواه فقد ذكرنا أقوالهم في هذا الباب ، ونسأل الله التوفيق . مالك بن أنس