[ ص: 36 ] 364 - باب بيان مشكل ما روي عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري في نسخ زكاة الفطر ، وفي نسخ فرض صوم يوم عاشوراء
2258 - حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق وعلي بن شيبة قالوا : حدثنا قال : حدثنا روح بن عبادة قال : سمعت شعبة قال : سمعت الحكم ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن عمرو بن شرحبيل قال : قيس بن سعد بن عبادة كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، ونصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعله .
[ ص: 37 ]
2259 - حدثنا قال : حدثنا بكار بن قتيبة قال : حدثنا أبو داود قال : أنبأنا شعبة ثم ذكر بإسناده مثله . الحكم ،
2260 - حدثنا ، قال : حدثنا بكار ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، ثم ذكر بإسناده مثله . الحكم
2261 - وحدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، ثم ذكر بإسناده مثله . الحكم
2262 - وحدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا روح بن عبادة ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن [ ص: 38 ] القاسم بن مخيمرة أبي عمار ، عن بمثل معناه . قيس بن سعد
2263 - حدثنا ، قال : حدثنا حسين بن نصر ( ح ) . أبو نعيم
وحدثنا ، قال : حدثنا بكار ، قالا : حدثنا أبو عامر ، عن سفيان ثم ذكر بإسناده مثله . سلمة
فتأملنا ما في حديث قيس هذا مما كان عليه صوم يوم عاشوراء قبل فرض صوم شهر رمضان فوجدناه مما قد وافقه عليه رضي الله عنه . عبد الله بن مسعود
2264 - كما حدثنا قال : حدثنا أبو أمية قال : حدثنا عبيد الله بن موسى [ ص: 39 ] العبسي ، عن إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ودخل عليه عبد الله يوم عاشوراء ، وهو يطعم فقال : يا الأشعث بن قيس أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء قال : قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضان ترك ، فأما أنت مفطر فادن فاطعم .
2265 - وكما قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال : حدثنا قال : حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني ، عن سفيان أبيه ، عن عمارة بن عمير ، عن قيس بن السكن ، عن رضي الله عنه قال : ابن مسعود عبد الله : كنا نصومه ثم ترك ، أتاه رجل ، وهو يأكل ، فقال له : هلم ، فقال له : إني صائم ، فقال له يعني : عاشوراء .
[ ص: 40 ]
2266 - وكما قد حدثنا فهد قال : حدثنا قال : حدثنا علي بن معبد ، عن أبو الأحوص أبي حمزة ، عن ، عن إبراهيم قال : علقمة فأتاه عبد الله وهو يتغدى فقال : الغداء يا الأشعث بن قيس أبا محمد فقال : أما علمت أن اليوم يوم عاشوراء ؟ قال : بلى والذي نفسي بيده لقد علمت ، وما أمرنا بصومه إلا قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل لم نؤمر به ولم ننه عنه كنا جلوسا عند .
ووجدنا مما قد وافقت عليه أيضا . عائشة
2267 - كما حدثنا قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه رضي الله عنها أنها قالت : عائشة قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه ، فلما فرض [ ص: 41 ] رمضان كان الفريضة ، وترك يوم عاشوراء ، فمن شاء صامه ومن شاء تركه كان يوم عاشوراء يوما تصومه .
2268 - وكما حدثنا قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي شعيب بن الليث قال : حدثنا ، عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب ، أخبره أن عراك بن مالك أخبره أن عروة أخبرته عائشة قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شاء فليصمه ، ومن شاء فليفطر أن .
2269 - وكما قد حدثنا نصر بن مرزوق قالا : حدثنا وإبراهيم بن أبي داود قال : حدثني عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث بن سعد ، عن عقيل قال : أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبرته عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء قبل [ ص: 42 ] أن يفرض رمضان ، فلما فرض رمضان قال : من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطره .
ووجدنا مما وافقه عليه . جابر بن سمرة
2270 - كما قد حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا أبو داود ، عن شيبان الأشعث ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن قال : جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ، ويتعهدنا عليه ، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم يتعهدنا عليه .
[ ص: 43 ] قال : اتفق أبو جعفر عبد الله بن مسعود وعائشة وجابر بن سمرة في صوم يوم عاشوراء على ما قد رويناه عنهم فيه ، وقد روي عن عبد الله بن عباس أنه كان يصام بخلاف ذلك .
2271 - كما حدثنا بكار بن قتيبة وعلي بن شيبة قالا : حدثنا قال : حدثنا روح بن عبادة ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير أنه قال : ابن عباس المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا : هذا اليوم الذي أظهر الله عز وجل فيه موسى صلى الله عليه وسلم على فرعون ، فقال : أنتم أولى بموسى صلى الله عليه وسلم منهم فصوموه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 44 ] قال : ففي هذا دليل أنهم كانوا يصومونه للشكر لا لفرض . وقد يحتمل أن يكون كانوا يصومونه للشكر لا على ما في حديث أبو جعفر هذا ، ثم فرض عليهم صومه ، فكانوا يصومونه للفرض على ما في أحاديث ابن عباس ابن مسعود وعائشة وجابر بن سمرة ، وقد روي في توكيد وجوب صومه كان أيضا مما قد دل على أنه كان للفرض لا للشكر .
2272 - حدثنا علي بن شيبة قال : حدثنا قال : حدثنا روح بن عبادة ، عن شعبة ، عن قتادة عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي ، عن عمه قال : غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة يوم عاشوراء وقد تغدينا فقال : أصمتم هذا اليوم ؟ فقلنا : قد تغدينا قال : أتموا بقية يومكم .
[ ص: 45 ]
2273 - حدثنا سليمان بن شعيب قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا ، عن شعبة قال : سمعت قتادة أبا المنهال يحدث عن عمه ، وكان من أسلم ، أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم يوم عاشوراء ، فقال : أصمتم اليوم ؟ فقالوا : لا ، وقد أكلنا ، قال : صوموا بقية يومكم .
2274 - وما قد حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن يحيى بن حمزة يزيد بن [ ص: 46 ] أبي مريم أن قزعة حدثه عن رضي الله عنه أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عاشوراء فعظم فيه ، ثم قال لمن حوله : من كان لم يطعم منكم فليصم يومه ، ومن كان قد طعم منكم فليصم بقية يومه .
2275 - وما قد حدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر حبيب بن هند بن أسماء ، عن أبيه قال : أسلم ، فقال : قل لهم : فليصوموا يوم عاشوراء ، فمن وجدت منهم قد أكل من صدر يومه فليصم آخره بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي من .
[ ص: 47 ]
2276 - وما قد حدثنا فهد قال : حدثنا ابن الأصبهاني قال : حدثنا ، عن شريك مجزأة بن زاهر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني يوم عاشوراء - : من كان أكل فليتم بقية يومه ، ومن لم يأكل فليصم باسم الله .
[ ص: 48 ] وذكر البخاري أن زاهرا هذا هو ابن الأسود من أسلم وأنه بايع تحت الشجرة .
2277 - وكما قد حدثنا روح بن الفرج قال : حدثنا قال : حدثنا يوسف بن عدي ، عن عبيدة بن حميد ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن الشعبي محمد بن صيفي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء : هل منكم من أحد صام اليوم ؟ قلنا : منا من صام ومنا من لم يصم ، قال : فأتموا يومكم هذا .
قال : ولم يكشفهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هل أكلوا أو لم يأكلوا ، فدل ذلك أن أمره إياهم بصوم بقية يومهم يستوي من كان أكل قبل ذلك فيه ومن لم يأكل . أبو جعفر
قال : فدل ذلك أنه كان حينئذ كشهر رمضان بعد أن كان هو الفريضة . أبو جعفر
[ ص: 49 ] فقال قائل : فقد رأينا من دخل عليه شهر رمضان ولم يعلم بدخوله عليه فأكل ، ثم علم في يومه ذلك أنه في رمضان أنه يؤمر بالإمساك عما يمسك عنه الصائم في بقيته وبقضاء يوم مكانه ، ولم يؤمر بذلك في صوم يوم عاشوراء ، في الوقت الذي كان صومه فرضا .
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله جل وعز وعونه - أن ذلك إنما كان عندنا ، والله أعلم أن الفرض كان لحقهم في يوم عاشوراء بعدما دخلوا فيه وبعدما قد كان بعد دخولهم فيه غير مفروض عليهم ، وقد دل على ذلك ما في حديث الذي قد رويناه في هذا الباب من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن أمره من كان حوله فيه بما أمرهم به فيه فكانوا كمن بلغ من الصبيان ، وكمن أسلم من النصارى في يوم من شهر رمضان فيؤمرون بصوم بقيته ، وإن كانوا قد أكلوا قبل ذلك ، ولا يؤمرون بقضاء يوم مكانه . أبي سعيد الخدري
وأما ما في حديث قيس ومن وافقه ممن ذكرنا على ما وافقه عليه مما ذكره فيه من صوم يوم عاشوراء ، ومما ذكره فيه من صدقة الفطر فإنه قد روي عن ما يخالف ذلك . عبد الله بن عمر
2278 - كما قد حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق . عارم
وكما قد حدثنا قال : حدثنا ابن أبي داود قالا : حدثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع رضي الله عنهما قال : ابن عمر
قال :
[ ص: 50 ] فعدله الناس بمدين من حنطة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد صاع من شعير أو صاع من تمر . .
2279 - وكما حدثنا علي بن شيبة قالا : حدثنا وأبو أمية قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر
[ ص: 51 ]
2280 - وكما حدثنا أحمد بن محمد بن سلام العطار البغدادي قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ، عن سلام بن أبي مطيع ، عن أيوب ، عن نافع قال : ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر أو مملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، يعني : صدقة الفطر .
2281 - وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال : حدثنا قال : حدثنا القعنبي . مالك
وكما حدثنا قال : حدثنا يونس أن ابن وهب أخبره عن مالكا ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وزادا : من المسلمين . ولم يذكرا التعديل الذي في بعض ما قبله من تعديل الناس مدين من حنطة . ابن عمر
ففي هذا الحديث ذكر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ، وفيه تعديل [ ص: 52 ] الناس إياها بمدين من حنطة ، وذلك لا يكون إلا مع بقاء فرضها ، فكان هذا مخالفا لما قاله قيس في ذلك ، غير أنا تأملنا ما قاله قيس فيه فوجدنا له وجها محتملا لما قاله فيه ، وهو أنه قد كانت صدقة الفطر في البدء في فرضها على مثل ما في زكاة الأموال عليه في فرضها بعد أن فرضت فيها حتى صارت في فرضها كالصلوات الخمس في الإيمان بها ، وفي وجوب الكفر على من جحدها ، فكانت صدقة الفطر كذلك ، ثم فرضت زكاة الأموال فرد الفرض الذي كان فيها إلى زكاة الأموال وجعل مكانه لزكاة الفطر فرض دون ذلك على ما في حديث مما لو جحده جاحد لم يكن بجحده إياه كافرا ، كما يكون بجحده زكاة الأموال كافرا ، فهذا هو معنى صحيح يخرج به ما قال ابن عمر قيس في فرض زكاة الفطر كان عليه ، والله عز وجل نسأله التوفيق .