[ ص: 128 ] 879 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : من رأى منكم هلال ذي الحجة ، فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي
5506 - حدثنا ، حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن كثير بن درهم ، عن شعبة ، عن مالك بن أنس عمرو بن مسلم ، عن ، عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أم سلمة إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، فأراد أحدكم أن يضحي ، فليمسك عن شعره وأظفاره [ ص: 129 ] .
5507 - وحدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق بشر بن ثابت البزار ، حدثنا ، عن شعبة ، عن مالك بن أنس عمرو بن مسلم ، عن ، عن سعيد بن المسيب قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أم سلمة من رأى منكم هلال ذي الحجة ، فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي .
قال : هكذا روى أبو جعفر هذا الحديث عن شعبة مالك ، وقد رواه غيره عن مالك ، فخالفه في ابن مسلم الذي رواه مالك عنه ، فقال فيه : عمر بن مسلم ، وأوقفه على ، ولم يتجاوزها به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . أم سلمة
5508 - كما قد حدثنا ، أخبرنا يونس ، أخبرني ابن وهب ، عن مالك بن أنس عمر بن مسلم الجندعي ، عن ، عن سعيد بن المسيب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثل حديث أم سلمة يزيد ، عن يحيى بن كثير ، ولم يرفعه [ ص: 130 ] .
5509 - وكما حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، أخبرنا عثمان بن عمر بن فارس ، عن مالك بن أنس عمر بن مسلم ، عن ، عن سعيد بن المسيب ، ثم ذكر مثله ولم يرفعه . أم سلمة
فلم يكن هذا عندنا بمفسد لهذا الحديث ، ولا مقصر به عن إطلاق الاحتجاج به ، وإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وإن كان هذان قد روياه عن مالك موقوفا ، فقد رواه من هو أجل منهما عن مالك مرفوعا ، وقد روى هذا الحديث أيضا عن عمرو بن مسلم مرفوعا غير ، وهو مالك بن أنس سعيد بن أبي هلال .
5510 - كما قد حدثنا ، حدثنا الربيع بن سليمان بن داود ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد خالد بن يزيد ، عن ، عن سعيد بن أبي هلال عمرو بن مسلم ، عن [ ص: 131 ] عن سعيد بن المسيب قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثم ذكر مثل حديث أم سلمة ، عن إبراهيم بن مرزوق بشر بن ثابت سواء .
5511 - وقد حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، حدثنا ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب رواية : أم سلمة إذا دخل العشر الأول ، فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا .
قال : هكذا وجدنا هذا الحديث عند أبو جعفر ابن أبي عقيل ، بهذا اللفظ. [ ص: 132 ]
5512 - وقد حدثناه أحمد بن أبي عمران ، حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، حدثنا ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء . أم سلمة
وحدثنا ، أخبرنا يونس ، أخبرني ابن وهب ، عن أنس بن عياض قال : سمعت عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف يقول : قالت سعيد بن المسيب : ثم ذكر مثله ولم يرفعه . أم سلمة
قال : فلم يكن هذا عندنا بمضاد لهذا الحديث ولا مقصرا به عما رواه أبو جعفر عليه لأن ابن عيينة أنسا وإن قصر به فلم يرفعه فقد رفعه من ليس بدونه عن عبد الرحمن بن حميد وهو [ ص: 133 ] ، ثم نظرنا هل روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أم لا ؟ سفيان بن عيينة
5513 - فوجدنا محمد بن أحمد الواسطي الحوزي قد حدثنا قال : حدثنا ، حدثنا عبيد الله بن معاذ ، حدثنا أبي ، عن محمد بن عمرو عمر بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي قال : سمعت يقول : سمعت سعيد بن المسيب زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أم سلمة من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي . فكان هذا الحديث من حديث محمد بن عمرو وقد قال في إسناده عمر بن مسلم فكان ذلك شدا لما رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك عليه بقولهما في إسناده عن عمر بن مسلم ، وبخلاف ما قاله فيه عن شعبة مالك عن عمرو بن مسلم ، والله أعلم بحقيقة اسمه ما هو ؟ وكان في متن حديث محمد بن عمرو ما يخالف ما في متون الآثار [ ص: 134 ] التي رويناها قبله في هذا الباب ، لأن فيه من كان له ذبح يذبحه ، والآثار التي روينا قبله في هذا الباب إنما هي : إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي ، أو من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي ، وكان تصحيح هذا الحديث وتلك الأحاديث حتى ينتفي عنها التضاد والاختلاف على إرادة معنى الوجوب حتى لا تختلف ولا تتضاد ، وكان ما في هذه الآثار من إرادة من دخل عليه هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي وله ما يضحي به يمنعه ذلك من أخذ شعره وقص أظافره حتى يضحي ، فقال قائل : فقد رويتم عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ما يخالف ذلك فذكر . عائشة
5514 - ما قد حدثنا ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي . إسماعيل بن أبي خالد
5515 - وما قد حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا ، أخبرنا يزيد بن هارون ، ثم اجتمعا فقال كل واحد منهما عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال : مسروق : إن رجالا هاهنا يبعثون بالهدي إلى لعائشة البيت ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدها ذلك اليوم فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس فصفقت بيديها فسمعت ذلك من وراء الحجاب فقالت : سبحان الله لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فيبعث بها إلى الكعبة ويقيم فينا لا يترك شيئا مما يصنع الحلال حتى [ ص: 135 ] يرجع الناس قلت .
5516 - وما قد حدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود قالت : عائشة فلربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلده ثم يبعث به ثم يقيم ولا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم [ ص: 136 ] .
5517 - وما قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن جحادة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد قالت : عائشة كنا نقلد الشاة فيرسل بها ، أو قالت : فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه شيء .
5518 - وما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا ، حدثنا حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود قالت : عائشة ربما فتلت قلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلده ثم يبعث به ، ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم [ ص: 137 ] .
5519 - وما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا ، حدثنا حجاج ، عن حماد بن زيد ، عن منصور ثم ذكر بإسناده مثله . إبراهيم
5520 - وما قد حدثنا نصر بن مرزوق ، حدثنا الخصيب بن ناصح ، حدثنا ، عن وهيب بن خالد ثم ذكر بإسناده مثله . منصور
5521 - وما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا ، حدثنا حجاج ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه مثله [ ص: 138 ] . عائشة
5522 - وما قد حدثنا ، حدثنا الربيع المرادي ، عن ابن وهب ، عن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عروة ، عن وعمرة مثله . عائشة
5523 - وما قد حدثنا ، حدثنا الربيع المرادي شعيب بن الليث ، حدثنا ، عن الليث حدثه ، عن ابن شهاب ، عن عروة مثله ، ولم يذكر في إسناده عمرة . عائشة
5524 - وما قد حدثنا ، حدثنا الربيع المرادي شعيب ، حدثنا [ ص: 139 ] ، عن الليث ، عن هشام ، عن عروة مثله . عائشة
5525 - وما قد حدثنا ، أخبرني يونس ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه مثله . عائشة
5526 - وما قد حدثنا ، حدثنا الربيع المرادي شعيب بن الليث ، حدثنا ، عن الليث ، ثم ذكر بإسناده مثله [ ص: 140 ] . عبد الرحمن بن القاسم
5527 - وما قد حدثنا أيضا ، حدثنا الربيع ، حدثني بشر بن بكر ، حدثني الأوزاعي ، فذكر بإسناده مثله ، وزاد : عبد الرحمن بن القاسم بالبيت ولا نعلم المحرم يحله إلا الطواف .
5528 - وما قد حدثنا ، أخبرنا يونس أن ابن وهب : حدثه ، عن مالكا ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة رضي الله عنها مثله ، غير أنه لم يذكر قولها ولا نعلم أن المحرم يحله إلا الطواف عائشة بالبيت [ ص: 141 ] . قال هذا القائل : ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدايا ، ثم يقيم بالمدينة لا يترك شيئا مما يصنع الحلال حتى يرجع الناس من حجهم ، فهذا بخلاف ما في الآثار الأول ويضاده ، لأن ما في هذه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجتنب الأشياء التي يأمرنا في الآثار الأول باجتنابها لمن أراد أن يضحي وله ما يضحي به ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي ، فكان جوابنا له في ذلك أن الذي في هذه الآثار قد روي على ما فيها ، وقد روى بعض رواتها عن فيما رووه عنها في ذلك زيادة على ما رووه عنها عليه . عائشة
5529 - كما حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد ، حدثنا ، حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني ، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قالت : عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بالهدي ويقيم عندنا لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم من أهله حتى يرجع الناس ، فكان في هذا الحديث القصد بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتنبه هو ما كان يجتنبه من أهله مما يجب على المحرم اجتنابه من أهله في إحرامه لا ما سواه من حلق شعره ولا من قص أظفاره ، وذلك [ ص: 142 ] لا يمنع ما في حديث الذي رويناه ويكون تصحيح ما رويناه عن أم سلمة وما رويناه عن أم سلمة أن يكون حديث عائشة على منع من أراد أن يضحي وله ما يضحي عن حلق شعره وقص أظفاره في أيام العشر حتى يضحي ، وحديث أم سلمة على الإطلاق لما سوى قص الأظفار وحلق الشعر له في تلك الأيام ، وأنه فيها بخلاف ما المحرم عليه في إحرامه في تلك الأشياء كلها حتى تتفق هذه الآثار كلها ولا يضاد بعضها بعضا وقد شد هذا المعنى الذي ذهبنا إليه في المنع من قص الأظفار ومن حلق الشعر لمن أراد أن يضحي ممن له ما يضحي به في أيام العشر ما قد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عليه في ذلك . عائشة
كما حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير ، عن هشام بن أبي عبد الله : قتادة كثير بن أبي كثير سأل أن سعيد بن المسيب يفتي يحيى بن يعمر بخراسان يعني كان يقول : إذا دخل عشر ذي الحجة واشترى الرجل أضحيته فسماها لا يأخذ من شعره وأظفاره ، فقال : قد أحسن كان سعيد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك أو يقولون ذلك . [ ص: 143 ] أن
وكما حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة كثير : كان يفتي يحيى بن يعمر بخراسان أن الرجل إذا اشترى أضحيته وسماها ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي ، قال قتادة : فذكرت ذلك فقال : نعم ، قلت : عمن يا لسعيد بن المسيب أبا محمد ؟ قال : عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فهذا هو القول عندنا في هذا الباب وهو خلاف ما يقوله أن رحمه الله وأصحابه ، وما يقوله أبو حنيفة مالك وأصحابه ، وبالله التوفيق .