[ ص: 379 ] 700 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف ألوانه من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الملح أنه لا بأس به مثلين بمثل
4505 - حدثنا حدثنا أبو أمية ، ، أخبرنا المعلى بن منصور ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبي ، عن أبي زرعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فهو ربا إلا ما اختلفت ألوانه .
[ ص: 380 ] فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا الألوان المذكورة فيه هي الأنواع من الأجناس المختلفات من هذه الأشياء التي يدخلها الربا لا ما سواها ، لأنا لم نجد بين أهل العلم اختلافا أن الأسود من التمر وغير الأسود منه جنس واحد لا يباع باللون الآخر إلا مثلا بمثل ، ووجدنا ذلك مرويا عن . عبد الله بن عمر
كما قد حدثنا حدثنا يحيى بن عثمان ، ، حدثنا نعيم بن حماد ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن شهاب ، عن سالم قال : ابن عمر . ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد ، التمر بالبر ، والزبيب بالشعير ، وكرهه نسيئة
[ ص: 381 ] ووجدنا كلام الناس يجري على هذا ، لأنا وجدناهم يقولون : جاءنا فلان بألوان من الطعام ، يريدون أنواعا من الطعام ، ويقولون : كلمنا فلان بألوان من الكلام ، وكان هذا أولى ما حمل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه ، لما قد صدقه ما رويناه فيه عن ، ولما وجدناه مستعملا في كلام الناس مما يدل عليه ، والله نسأله التوفيق . ابن عمر