[ ص: 23 ] 416 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرور بين يدي المصلي في البيت الحرام وفي الغيبة عنه .
2607 - حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، عن سفيان بن عيينة كثير بن كثير ، عن بعض أهله سمع المطلب يقول : بني سهم ، والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين القبلة شيء . رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب
2608 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن بشار قال : سمعت سفيان يحدث ، عن ابن جريج كثير بن كثير ، عن أبيه ، عن جده المطلب بن أبي وداعة ، فذكر مثله غير أنه قال : ليس بينه وبين الطواف سترة .
قال سفيان : فحدثنا كثير بن كثير بعدما سمعته من [ ص: 24 ] قال : أخبرني ابن جريج بعض أهلي ، ولم أسمعه من أبي .
[ ص: 25 ]
2609 - وحدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان قال : أنبأنا يزيد بن هارون قال : أنبأنا هشام ابن عم المطلب بن أبي وداعة ، عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قال : ففي هذا الحديث إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم للطائفين أبو جعفر بالبيت المرور بين يديه وهو يصلي ، [ ص: 26 ] فقال قائل : فكيف تقبلون هذا ، وأنتم تروون عنه صلى الله عليه وسلم ؟
2610 - فذكر ما قد حدثنا ، قال : أنبأنا يونس أن عبد الله بن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن زيد بن أسلم عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي سعيد الخدري . إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، وليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
2611 - وما قد حدثنا ، قال : أنبأنا يونس أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار رضي الله عنه مثله . أبي سعيد الخدري
2612 - وما قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أبو ظفر ، عن سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، عن [ ص: 27 ] أبي صالح رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أبي سعيد
2613 - وما قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، عن سفيان ، عن صفوان بن سليم ، عن نافع بن جبير بن مطعم سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته .
2614 - وما قد حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن داود خالد بن أبي يزيد ، قال : حدثنا ( ح ) وما قد حدثنا إسماعيل بن جعفر ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد حجاج بن إبراهيم ، قال : حدثنا ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن إسماعيل بن جعفر عيسى بن موسى بن لبيد بن إياس ، قال يوسف في حديثه : ابن البكير ، ثم [ ص: 28 ] اجتمعا ، فقالا : عن ، عن صفوان بن سليم ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . سهل بن سعد الساعدي
قال هذا القائل : ففي هذا منعه صلى الله عليه وسلم من المرور بين يدي المصلي ومن إطلاق المصلي لغيره المرور بين يديه ، وهذا ضد ما رويتموه عن المطلب عنه صلى الله عليه وسلم .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن هذا مما لا تضاد فيه لأن ما رويناه عن المطلب مما ذكر على حكم الصلاة إلى الكعبة بمعاينتها ، والآثار الأخر على الصلاة بتحري الكعبة وبالغيبة عنها ، وقد وجدنا الصلاة إلى الكعبة بالمعاينة لها يصلي الناس من جوانبها ، فيستقبل بعضهم وجوه بعض ، فيكون ذلك طلقا لهم غير مكروه ، ورأينا الصلاة بخلاف ذلك المكان مما لا معاينة فيه للكعبة بخلاف ذلك في كراهة استقبال وجوه الرجال بعضهم بعضا ، وفي الزجر عن ذلك ، والمنع منه .
فعقلنا بذلك أن الكعبة مخصوصة بهذا الحكم في الصلاة إليها ، وفي الإطلاق للناس استقبال وجوه المصلين معهم إليها ، والاستقبال [ ص: 29 ] لحدودهم في صلاتهم إليها ، وإن كان ذلك كذلك في صلاتهم إليها اتسع لهم بذلك مرورهم بين أيديهم في صلاتهم إليها ، واستقبالهم إياهم في ذلك بوجوههم وبحدودهم ، وعقلنا أن الصلاة في الغيبة عنها بخلاف ذلك ، وأنه لما كان استقبال الناس بعضهم بعضا بوجوههم وبحدودهم فيها ممنوعا منه ضاق عليهم مرورهم بهم فيها ، وضاق على المصلين إطلاق ذلك لهم فيها .
فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء مما ذكرناه في هذا الباب ، وأن كل واحد من المعنيين اللذين ذكرناهما فيه بائن بحكمه من المعنى الآخر منهما ، والله نسأله التوفيق .