[ ص: 186 ] 105 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن قفيز الطحان
709 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، حدثنا أبي ، حدثنا ، عن أبو يوسف ، عن عطاء بن السائب ، عن ابن أبي نعم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي عليه السلام أنه نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان .
710 - حدثنا الحجاج بن عمران بن الفضل المازني البصري ، حدثنا هلال بن يحيى بن مسلم ، حدثنا ، عن أبو يوسف ، عن عطاء بن السائب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... مثله ، ولم يذكر فيه " ابن أبي نعم " .
711 - حدثنا ابن أبي عمران ، حدثنا . الحسن بن عيسى بن [ ص: 187 ] ماسرجس مولى ابن المبارك
وحدثنا ، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قالا : حدثنا نعيم بن حماد ، عن ابن المبارك ، عن سفيان يعني الثوري هشام أبي كليب ، عن ، عن ابن أبي نعم قال : أبي سعيد الخدري نهي عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان .
[ ص: 188 ] فتأملنا ذلك فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أن معناه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وما يفعله أهل الجهل إلى يومنا هذا من دفع القمح إلى الطحان على أن يطحنه لهم بقفيز من دقيقه الذي يطحنه منه ، فكان ذلك استئجارا من المستأجر بما ليس عنده إذا كان دقيق قمحه ليس عنده في الوقت الذي استأجر ، وكان في ذلك ما قد دل أن الاستئجار لا يكون بما ليس عند المستأجر يوم يستأجر ، كما لا يكون الابتياع بما ليس عند المبتاع يوم يبيع ، وبما ليس عند المبتاع يوم يبتاع من الأشياء التي ليست عنده مما ليس معناها معنى الأثمان كالدراهم وكالدنانير وكما سواها من ذوات الأمثال التي قد تكون دينا في الذمم ، وبالله التوفيق .