[ ص: 304 ] 123 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام فيمن حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا
835 - حدثنا ، حدثنا يونس ، حدثنا بشر بن بكر ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو قلابة الجرمي ثابت بن الضحاك قال : قال رسول الله عليه السلام : { من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال } .
836 - حدثنا ، حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي أبو بكر ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي قال : حدثني يحيى ، حدثني أبو قلابة ثابت بن الضحاك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكر مثله .
فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه معنى حسنا من الفقه وهو أن من حلف فقال هو يهودي إن كان كذا وكذا لما يعلم أنه قد كان ، كان ما علقه لا معنى له لأن تعليق الأيمان على الأشياء الماضية [ ص: 305 ] كذلك كالرجل يقول : امرأتي طالق إن كان كذا ؛ لما هو عالم أنه قد كان كانت امرأته طالقا ، وكان بذلك كمن قال امرأتي طالق ولم يعلق ذلك على شيء .
فمثل ذلك من قال هو يهودي إن كان كذا وكذا لما قد كان ، كان بذلك كمن لو قال هو يهودي فكان بذلك مرتدا وليس ذلك في الحكم في الأشياء المستقبلة كهذا المعنى ؛ لأن رجلا لو قال هو يهودي إن كان كذا لم يكن بذلك كافرا لأنه في يمينه لم يوجب التهود لنفسه ، إنما أوجبه إذا ما حلف به عليه كمن قال لامرأته إذا كان كذا فأنت طالق فهو غير مطلق لها الآن ، وبان بما ذكرنا أن الحلف بملة سوى ملة الإسلام مما في الحديث الذي رويناه إنما هو في الحلف بها على الأشياء المستدبرة لا على الأشياء المستقبلة ، وبالله التوفيق .