وأما قول السائل:
«فإن قيل بالجواز فما وجهه، وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلام النهي عن الكلام في بعض المسائل؟»
فيقال: قد تقدم الاستفسار والتفصيل في جواب السؤال، وأن ما هو في الحقيقة أصول الدين الذي بعث الله به رسوله، فلا يجوز أن ينهى عنه بحال بخلاف ما سمي أصول الدين وليس هو أصولا في الحقيقة، لا دلائل ولا مسائل، أو هو أصول لدين لم يشرعه الله، بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله.