مطلب : في حكم : وحل شراه لليتيمة لعبة بلا رأس إن تطلب وبالرأس فاصدد ( وحل شراه ) أي الولي ( لليتيمة ) القاصرة على درجة البلوغ ( لعبة ) بالضم تمثالا تلعب به بشرط كونه ( بلا رأس ) حتى يخرج عن التصاوير المحرمة ( إن تطلب ) اليتيمة ذلك فظاهره عدم الحل إن لم تطلبه وليس مرادا ، وإنما قيده بذلك لما يأتي من النص وليستقيم الوزن ، والله الموفق ( و ) أما شراء اللعبة لليتيمة ( فاصدد ) لها عن اللعب بها وامنعها . اللعبة ( بالرأس ) الذي تكون به على هيئة ذي الروح من الحيوان
ولا يشتري ما كان من ذاك صورة
ومن ماله لا مالها في المجرد ( ولا يشتري ) الولي ( ما ) أي الذي ( كان ) هو ( من ذاك ) اسم الإشارة يرجع إلى المذكور أو التمثال ، أي ولا يشتري ما كان من التمثال أو الشيء المذكور ( صورة ) أي ذا صورة لأنه محرم .
قال في الآداب الكبرى : لولي الصغيرة الإذن لها في اللعب بلعب غير مصورة نص عليه .
فظاهر كلامه عدم اختصاصه باليتيمة ، وهو كذلك ، ولذا عبر في الإقناع بقوله : وللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب بلعب غير مصورة ، أي بلا رأس انتهى .
وكذا في الفروع وغيره ، وكلام النظم يخص اليتيمة .
والحق الشمول لقضية رضي الله عنها . عائشة
قال القاضي في الأحكام السلطانية في فصل والي الحسبة : وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي ، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد ، ففيها وجه من وجوه التدبير يقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة الأصنام ، فللتمكين منها وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إقراره وإنكاره ، يعني إن كانت قرينة الحال تقتضي المصلحة أقره ، وإلا أنكره ، وظاهر كلام الإمام رضي الله عنه : الإنكار إذا كانت على صورة ذوات [ ص: 213 ] الأرواح فإنه سئل عن الوصي يشتري للصبية لعبة إذا طلبت ، فقال : إن كانت صورة فلا . أحمد
وقال في رواية ، وقد سأله عن حديث بكر بن محمد رضي الله عنها { عائشة } ، فقال : لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيها صورة ، فإن كان فيها صورة فلا . كنت ألعب بالبنات
وروى من حديث أحمد رضي الله عنها { عائشة ؟ قالت هذا خيل عائشة سليمان قال : فجعل يضحك من قولها } قال الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تلعب بالبنات ومعها جوار ، فقال : ما هذا يا : هو غريب . أحمد
وفي الصحيح { أنها كانت في متاع لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة } فمن العلماء من جعله مخصوصا من عموم الصور .
ومنهم من جعل هذا في أول الأمر قبل النهي عن الصور ثم نسخ .
قال القاضي عياض : هو قول الجمهور من العلماء .
قلت : وممن ذكر الخصوصية الإمام النووي .
قال في شرح صحيح : قال مسلم : وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ، ولا يجوز لغيرهن ، والصور محرمة إلا هذا ، وإلا ما كان رقما في ثوب . انتهى . ابن حزم
وقد علمت حرمة كونه رقما في ثوب ، وكذا لعبة ما لم تكن على غير صورة ذوات الأرواح من نحو شجرة أو بلا رأس ، والله أعلم .
( و ) حيث جاز شراء الولي للعبة فثمنها ( من ماله ) أي مال الولي ( لا ) من ( مالها ) أي اليتيمة على ما ( في ) كتاب الإمام الأوحد والهمام الأمجد ، حامل لواء مذهب سيدنا الإمام القاضي أحمد أبي يعلى - طيب الله ثراه ، وجعل جنة الفردوس مأواه المسمى ب ( المجرد ) .
وقال في الرعاية الكبرى : وله شراؤها بمالها .
نص عليه .
وقيل : بل بماله .
وفي التلخيص : هل يشتريها من مالها أو من ماله ؟ فيه احتمالان .
وفي الإنصاف : للولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب إذا كانت غير مصورة .
وشراؤها لها بمالها .
نص عليهما .
وهذا المذهب .
وقيل : من ماله ، وصححه الناظم في آدابه ، وهما احتمالان مطلقان في التلخيص في [ ص: 214 ] باب اللباس . انتهى .
وقال ابن حمدان : المراد بالصورة ما لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق .
قلت : والمعتمد له شراؤها من مالها كما جزم به في الإقناع وغيره ، والله الموفق .