مطلب : حكم قال في الإقناع : وتحريم زخرفته بذهب أو فضة ، وتجب إزالته أي إن حصل منه شيء بعرضه على النار . زخرفة المسجد بذهب أو فضة
وفي الآداب الكبرى يكره ذلك ، ثم قال : وهل تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها أو يكره ؟ على قولين .
وقدم الأول في الرعاية .
قلت : وهو المذهب كما مر .
وعند الحنفية لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه ; لأنه تعظيم له .
ومنهم من استحبه لذلك .
وعند المالكية يكره ويصان عنه .
وهو قول لبعض الحنفية .
وللشافعية في تحريمه وجهان .
ذكر ذلك في الآداب الكبرى .
قال : وأول من ذهب الكعبة وزخرف المساجد لما بعث الوليد بن عبد الملك إلى خالد بن عبد الله القيسري مكة .
وتكره وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا . زخرفة المساجد بنقش وصبغ وكتابة
وإن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان .
وفي الغنية لا بأس بتجصيصه انتهى .
قال في الإقناع : أي : يباح تجصيص حيطانه وهو تبييضها به ، وصححه الحارثي ولم يره الإمام وقال هو من زينة الدنيا . أحمد