الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : حكم زخرفة المسجد بذهب أو فضة قال في الإقناع : وتحريم زخرفته بذهب أو فضة ، وتجب إزالته أي إن حصل منه شيء بعرضه على النار .

وفي الآداب الكبرى يكره ذلك ، ثم قال : وهل تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها أو يكره ؟ على قولين .

وقدم الأول في الرعاية .

قلت : وهو المذهب كما مر .

وعند الحنفية لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه ; لأنه تعظيم له .

ومنهم من استحبه لذلك .

وعند المالكية يكره ويصان عنه .

وهو قول لبعض الحنفية .

وللشافعية في تحريمه وجهان .

ذكر ذلك في الآداب الكبرى .

قال : وأول من ذهب الكعبة وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك لما بعث خالد بن عبد الله القيسري إلى مكة .

وتكره زخرفة المساجد بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا .

وإن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان .

وفي الغنية لا بأس بتجصيصه انتهى .

قال في الإقناع : أي : يباح تجصيص حيطانه وهو تبييضها به ، وصححه الحارثي ولم يره الإمام أحمد وقال هو من زينة الدنيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية