وحل لمن يستأجر البيت حكه الت صاوير كالحمام للداخل اشهد ( وحل لمن ) أي للذي ( يستأجر البيت ) ونحوه ( حكه ) أي كما مر ( ك ) ما [ ص: 212 ] يحل حك المستأجر ونحوه ( التصاوير ) المصورة على هيئة ذي روح ( للداخل ) فيهما لأنه من إزالة المنكر ( اشهد ) بصحة ذلك واعتقده فإنه فقه جيد . حك التصاوير التي على حيطان ( الحمام ) والخان ونحوهما
وقد تقدم الكلام على هذا في باب إزالة المنكر بما فيه غنية . .