مطلب : ما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور حرم بيعه ونسجه .
( البحث السادس ) وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته لذلك ، وكذا الأمر به . وأما إذا نسجه لمن يحل له كالنساء فيباح ، وكذا بيعه ونحوه . : ما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حرم بيعه ونسجه
وعموم إطلاقهم يشمل حرمة ، وهو المذهب المعتمد ; لأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ، وقال بيع ثوب الحرير وخياطته ونحوه للكافر شيخ الإسلام : يجوز بيع ثوب حرير لكافر ولبسه له ; لأن بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك . رواه الإمام عمر أحمد ، والبخاري . ومسلم
وقد علمت أن المذهب التحريم كما هو ظاهر الأخبار ، وجزم به في شرح وغيره ، وقال عن خلافه قد يتوهمه متوهم ، وهو وهم باطل وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها ، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسلم عمر وعلي رضي الله عنهم ، وكذا بعث وأسامة لجعفر وغيرهم ولم يلزم منه إباحة لبسه انتهى . وأصل المأخذ أنا نحن والشافعية نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . وفائدة ذلك زيادة العقاب في الآخرة ، والبحث مبسوط في كتب الفقه . وفرق الشيخ بين ، بأن الحرير ليس حراما على الإطلاق . قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب ، والفضة لهم . وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها وجاز عملها لهم بالأجرة . انتهى كلامه . ذكره في أول ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر ، والله أعلم . بيع الحرير للكفار وبيع الخمر