مطلب : في كراهة : ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد ( ويكره ) تنزيها ( نوم المرء ) من ذكر وأنثى إذا أكل دسما له دهنية أو لبنا ( من قبل غسله ) أي غسل المرء الذي أكل ، ومثله من باشر ذلك [ ص: 354 ] حتى حصل له تلويث به ولو لم يأكل ( من الدهن ) الجار والمجرور متعلق بغسله . نوم المرء قبل غسل الفم واليدين من الدسم
والدهن كل ما له دهنية من الودك والسمن والزيت ونحوها ( و ) من ( الألبان ) جمع لبن لأن لأثره دسما وزهومة وقد قدمنا من حديث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أبي هريرة } إسناد حسن . رواه الإمام أحمد من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه وأبو داود والترمذي وغيرهم .
قال في النهاية : الغمر بالتحريك الدسم والزهومة من اللحم كالوضر من السمن ، والوضر الأثر من غير الطيب ، ومنه حديث { } أي دسمها وأثر الطعام فيها . جعل يأكل ويتتبع باللقمة وضر الصحفة
وفي حديث أم هانئ { } . فسكبت له في صحفة إني لأرى فيها وضر العجين
وفي صحيح عن البخاري رضي الله عنهما { ابن عباس } . ورواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض ، وقال : إن له دسما أيضا البخاري وغيرهما من حديث وابن ماجه رضي الله عنه ولفظه { أنس } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلب شاة وشرب من لبنها ودعا بماء فمضمض فاه وقال : إن له دسما
وأما ما رواه أبو الحسن بن الضحاك عن رضي الله عنه { أنس } فضعيف ، وعلى فرض ثبوته فيكون تركه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز ، ونحن إنما نقول بالكراهة حيث ترك غسل أثر الدهن واللبن ونحوهما مما له دسومة عند إرادة النوم ( للفم ) متعلق بغسله ( واليد ) معطوف عليه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ
وقد تقدم حديث { } رواه إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم ، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه الترمذي وحسنه . وتقدم الكلام على هذا في آداب الأكل وهذا إنما ذكر هنا لأنه من آداب النوم أيضا ، والله أعلم . والحاكم