مطلب : في كراهة : ويكره نوم اثنين عريا تحت لحاف واحد كذاك التصاق اثنين عريا بمرقد ( ويكره ) تنزيها ( لبس الأرز ) جمع إزار ( و ) لبس ( الخف ) أيضا حال كون اللابس لواحد منها ( قائما ) وكذا السراويل وتقدم الكلام على ذلك في الكلام على اللباس ( كذاك ) أي كما يكره لبس الأزر ، وما عطف عليه قائما يكره أيضا ، وهو آكد في الكراهة مما قبله ( التصاق ) من لصق بالصاد والسين المهملتين . لبس الأزر والخف قائما
والقاعدة أن كل كلمة كانت السين فيها وجاء بعدها أحد الحروف الأربعة وهي الخاء والطاء والغين والقاف فإنه حينئذ يجوز إبدال الصاد من السين مثل صخب وسراط وسغب وصقر .
ومنه هذه اللفظة يقال لسق ولصق بمعنى واحد فيكره التصاق ( اثنين ) يعني يكره [ ص: 352 ] أن يتجرد ذكران أو أنثيان ( عريا ) بأن يناما في إزار أو لحاف واحد ولا ثوب بينهما ( بمرقد ) محل الرقود يعني النوم .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم { } . نهى عن مباشرة الرجل الرجل
وثنتين وافرق في المضاجع بينهم
لو إخوة من بعد عشر تسدد ( و ) كذا يكره التصاق ( ثنتين ) يعني أنثيين { } . لنهيه صلى الله عليه وسلم عن مباشرة المرأة المرأة في ثوب واحد
قلت : فإن مس أحدهما عورة الآخر حرم على الماس ; لأن اللمس كالنظر ، وأولى .
وذكر هذه المسألة في الرعاية وقيد الكراهة بكونهما مميزين ، ثم قال فإن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد ومحرم احتمل التحريم . قلت : إن لزم من ذلك الاختلاء فلا شك في الحرمة .
وإلا فكذلك فيما يظهر . ثم رأيته في الآداب مصرحا .
( وافرق ) أيها الولي ( في المضاجع ) جمع مضجع موضع الضجوع يعني النوم وأصله وضع الجنب بالأرض ( بينهم ) أي بين الذكور والإناث من أولادك ومن لك عليهم الولاية ولا تدعهم ينامون سوية ولو كانوا ( إخوة ) سدا لباب الذرائع وحسما لمادة الفساد ، ويكون ذلك منك ( من بعد ) بلوغهم ل ( عشر ) من السنين من حين ولادتهم ، فإن فعلت ما أمرت به ( تسدد ) أي توفق لفعل الخيرات وتقوم لسلوك طريق الاستقامة . قال في القاموس : سدده تسديدا قومه ، ووفقه للسداد أي الصواب من القول والعمل . وأما سداد القارورة والثغر فبالكسر فقط ، وسداد من عوز وعيش لما يسد به الخلة وقد يفتح أو هو لحن . انتهى . يعني أن الإنسان إذا امتثل لأوامر الشارع كان حريا أن يوفق للصواب ، أو أن فعله الذي فعله هو الصواب .
قال علماؤنا وغيرهم : من بلغ من الصبيان عشر سنين منع من النوم مع أخته ومع محرم وغيرهما متجردين ، وهذا على إحدى الروايتين في المذهب كما في المستوعب والرعاية واختار أكثر علمائنا وجوب فأكثر ، وأن له عورة يجب حفظها . التفريق في ابن سبع سنين
ويتوجه أن يقال يجوز تجرد [ ص: 353 ] من لا حكم لعورته ، وإلا لم يجز مع مباشرة العورة لوجوب حفظها إذن ومع عدم مباشرتها . فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإن أمن ثوران الشهوة جاز ، وقد يحتمل الكراهة لاحتمال حدوثها ، وإن خيف ثورانها حرم على ظاهر المذهب لمنع النظر حيث أبيح مع خوف ثورانها على نص الإمام رضي الله عنه واختلف فيه الأصحاب . أحمد
وإن كانا ذكرا وأنثى فإن كان أحدهما محرما فكذلك وإلا فالتحريم واضح لمعنى الخلوة ومظنة الشهوة وحصول الفتنة . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عمرو بن شعيب } - ولفظ مروا صبيانكم أبي داود : { } - وفي لفظ : { مروا أولادكم } وفي لفظ في سبع سنين ، { مروا أبناءكم بالصلاة لسبع } - وفي لفظ : { واضربوهم عليها في عشر } . وروى اضربوهم على تركها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ابن الجوزي في آداب النساء عن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } . وروى علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبع سنين ، واضربوهم إذا بلغوا عشرا ، وفرقوا بينهم في المضاجع عن ابن أبي شيبة عبد الملك بن ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . قال الإمام إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة ، فإذا بلغ عشرا ضرب عليها ابن مفلح : إن صح فالمراد به المعتاد من اجتماع الذكور والإناث لقوله صلى الله عليه وسلم { } فأما إن كانوا ذكورا أو إناثا فعلى ما سبق ، فأما المحارم فلا منع إلا ذكورا وإناثا ، فالمنع والكراهة مع التجرد محتملة لا المنع مطلقا . انتهى . لا يخلون رجل بامرأة