مطلب : . يطب الرجل الأنثى ، والأنثى الرجل للضرورة
وإن أجزه ومهد ( وإن مرضت أنثى ) داوتها وطبتها أنثى مثلها ، ولو كافرة فيما يظهر ( و ) إن ( لم يجدوا لها ) أي الأنثى ( طبيبا سوى فحل ) ، يفهم من نظامه أنه إن وجد خصي يقدم على الفحل ويتجه ، وكذا خنثى ، فإن عدمنا الأنثى ، والخصي ، والخنثى بمعنى تعذر تأتي المقصود منهم ، ولم يتأت إلا من ذكر فحل ( أجزه ) ولا تمنعه ( ومهد ) جواز ذلك للضرورة ، وحيث جاز ذلك ، فإنه يجوز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره حتى الفرج ، وكذا اللمس للضرورة ، وكذا الرجل مع الرجل . مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى فحل
قال ابن حمدان : وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى فرجه قال : يجوز القاضي نص عليه ، وكذلك يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة إليها نصا ، وكذلك تجوز خدمة المرأة الأجنبية ويشاهد منها العورة في حال المرض إذا لم يوجد محرم نصا . للمرأة والرجل أن ينظرا إلى عورة الرجل عند الضرورة
وكذلك يجوز نصا ، وحيث جاز للطبيب لذوات المحارم أن يلي بعضهم عورة بعض عند الضرورة ، فلا تجوز له الخلوة بها في بيت أو نحوه قال مداواة المرأة الأجنبية المروذي : قلت لأبي عبد الله الكحال : يخلو بالمرأة ، وقد انصرف [ ص: 22 ] من عنده النساء هل هذه الخلوة منهي عنها ؟ قال : أليس هو على ظهر الطريق قيل : بلى قال : إنما الخلوة تكون في البيت .