مطلب : يكره : ويكره مشي المرء في فرد نعله اخ تيارا أصخ حتى لإصلاح مفسد ( ويكره ) تنزيها ( مشي المرء ) من ذكر وأنثى ( في فرد نعله ) أي في نعل فرد والمراد بلا حاجة . المشي في فرد نعل واحدة
قال في الفروع : ويكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة ، ونصه يعني - رضي الله عنه : ولو يسيرا . الإمام
ولذا قال الناظم ( اختيارا ) يعني في حال اختيار الماشي مع صحة رجليه بخلاف من له رجل واحدة .
أو كان بإحدى رجليه ما يمنع لبس النعل من قرحة ونحوها فإنه [ ص: 300 ] لا كراهة في حقه بلبسه فردة نعل واحدة ( أصخ ) من صاخ وأصاخ إذا استمع أي استمع نظامي وافتهم كلامي وع لما أبديه لك من الأحكام ، فإن من استمع وتفهم ، ووعى وتعلم ، وارتقى بسلم التعليم عل الأنام ، إلى أن تشهد له الخليقة بأنه إمام ( حتى ) تنتهي كراهة لبس فردة نعل واحدة ( ل ) أجل ( إصلاح مفسد ) أي من نعليه يعني أنه لو كانت إحدى نعليه فاسدة غير صالحة للبس والأخرى صالحة لم تزل الكراهة بذلك ، بل يكره لبسه الصحيحة ، والحالة هذه حتى يصلح الفاسدة ويلبسهما معا .
وذلك لما روى البخاري وغيرهما عن ومسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } وفي رواية { لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا } . أو ليحفهما جميعا
وفي رواية { لمسلم } ورواه إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها أيضا من حديث مسلم رضي الله عنه . وفيه { جابر } . ولا خف واحد
والشسع بكسر الشين المعجمة : قبال النعل كما في القاموس .
قال : إنما نهى عن المشي في نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى ، ويكون سببا للعثار ، ويقبح في المنظر ، ويعاب فاعله . ابن الأثير
وقال القاضي في الفصول وسيدي الشيخ وابن عقيل في الغنية : له لبس الصالحة وحدها حتى يصلح الفاسدة من غير كراهة ، واستدلوا بأن عبد القادر رضي الله عنه مشى بنعل واحدة ، وأن سيدتنا عليا عائشة رضي الله عنها مشت في خف واحد رواهما سعيد .
قال الناظم : ودليل الرخصة ما روي عن رضي الله عنه { علي } . كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة ، والأخرى في يده حتى يجد شسعا
قال : وأحسب هذا لا يصح .
ونقله في الفروع وقال : لعله من كلام يعني الاستدلال بهذا الخبر . القاضي
قلت : روى الحديث المذكور الترمذي من حديث ولفظه : قالت : { عائشة } أشار في الفتح إلى ضعفه . ورجح ربما انقطع شسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى [ ص: 301 ] يصلحها وغير واحد وقفه على البخاري . وروى عائشة الترمذي عنها أيضا بسند صحيح أنها كانت تقول : لأخالفن فنمشي في نعل واحدة وفي بعض الروايات لأحتفين ، ومعناه لأفعلن فعلا يخالفه . أبا هريرة
وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة ، فروي لأخالفن ، وروي لأحنثن ، وروي لأخيفن بكسر الخاء المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء ، وهي تصحيف .
قال : لم يأخذ أهل العلم برأي ابن عبد البر عائشة في ذلك .
وقد ورد عن علي أيضا أنهما فعلا ذلك ، وكأنهما حملا النهي على التنزيه ، أو كان زمن فعلهما يسيرا أو لم يبلغهما النهي . انتهى . وابن عمر