مطلب : يكره : ويكره من صفر رصاص حديدهم ويحرم للذكران خاتم عسجد ( ويكره ) تنزيها في الأصح للرجل والمرأة اتخاذ الخاتم من نحاس ورصاص وحديد بضم الصاد المهملة كقفل نوع من النحاس ، وصانعه يقال له : الصفار كما في القاموس . وقال في المطلع : الصفر ضرب من النحاس ، وقيل : ما صفر منه ، والصفر لغة فيه عن اتخاذ خاتم ( من صفر ) أبي عبيد وحده ، والضم أجود ، ونفى بعضهم الكسر . انتهى .
ومراد الناظم يكره اتخاذ الخاتم من نحاس .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قال لرجل لبس خاتما من صفر { بريدة } احتج به أجد منك ريح الأصنام رضي الله عنه كما في الفروع . الإمام
وكذا يكره الخاتم أيضا من ( رصاص ) بفتح الراء معروف القطعة منه رصاصة .
قال في القاموس : الرصاص كسحاب : معروف ولا يكسر ضربان ، أسود ، وهو الأسرب والأبار ، وأبيض وهو القلعي . انتهى .
[ ص: 293 ] ويكره أيضا اتخاذ الخاتم من ( حديدهم ) يعني من الحديد ، وهو معدن معروف قال في الفروع : يكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص ، نص عليه في رواية جماعة .
ونقل مهنا عنه رضي الله عنه أكره خاتم الحديد ; لأنه حلية أهل النار .
وسأله عن خاتم الحديد فذكر خبر الأثرم { عمرو بن شعيب } أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هذه حلية أهل النار قال : لبسة أهل النار . وابن مسعود
رضي الله عنهم قال : ما طهرت كف فيها خاتم من حديد . وابن عمر
وروى الإمام رضي الله عنه في المسند حدثنا أحمد يحيى عن ابن عجلان عن عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } حديث حسن ورواه الإمام من طريق أخرى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد ، فقال : هذا شر هذا حلية أهل النار ، فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه رضي الله عنه ولم يقل فيه { عمر بن الخطاب } . حلية أهل النار
وفي فتاوى : الدملوج الحديد والخاتم الحديد نهى الشرع عنهما فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن الزاغوني } كذا قال . من علق عليه تميمة أو حديدة فقد أشرك
وأجاب : يجوز دملوج من حديد ، فيتوجه مثله الخاتم ونحوه وفاقا للشافعية . أبو الخطاب
ونقل أبو طالب الرصاص لا أعلم فيه شيئا وله رائحة .
قال ذلك في الفروع والمعتمد كما في الإقناع وغيره كراهة ذلك حتى الدملوج والله أعلم .