( ويكره ) لبس الخاتم ( في ) الأصبع ( الوسطى ، و ) كذا يكره لبسه في ( سبابة اليد ) أما الوسطى إنما سميت بذلك لتوسطها بين أصابع اليد . وأما السبابة فهي التي تلي الإبهام .
قيل سميت سبابة ; لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب والمخاصمة ويعضونها عند الندم .
ولذا قال قائلهم :
غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم
ويقال لها المسبحة بتشديد الباء الموحدة ، اسم فاعل مجازا ; لأنهم يشيرون بها عند ذكر الله - تعالى - تنبيها على التوحيد .( تنبيهات ) :
( الأول ) : ظاهر نظامه رحمه الله تعالى : لا فرق بين كون التختم رجلا أو امرأة ، وقيده في الفروع بالرجل ، وعبارته : وكرهه رضي الله عنه في السبابة والوسطى للرجل وفاقا للثلاثة للنهي الصحيح عن ذلك . أحمد
قلت : وهو ما في صحيح من حديث مسلم رضي الله عنه { علي } وروي هذا الحديث في غير نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه ، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها السبابة والوسطى قاله في شرح مسلم . مسلم
قال في الفروع : وجزم به في المستوعب وغيره .
قال : ولم يقيده في الترغيب وغيره .
فظاهر ذلك لا يكره في غيرها ، وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص ، وقاله في الإقناع وغيره .
وقال : والإبهام مثلهما . أبو المعالي
قال في الفروع : فالبنصر مثله ولا فرق .
قال [ ص: 296 ] القاضي علاء الدين في إنصافه : لو قيل بالفرق لكان متجها لمجاورتها لما يباح التختم فيها بخلاف الإبهام لبعده واستهجانه انتهى .
وفي الفرق نظر .
وقال في الإنصاف : أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى بالرجل بل أطلقوا .
قال الحافظ ابن رجب في كتابه : وذكر بعض الأصحاب أن ذلك خاص بالرجال . انتهى .
ولم يقيده صاحب الإقناع والمنتهى والغاية وغيرهم .
والقيد أصوب ، والله أعلم .
( الثاني ) : الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، وهو في الصحيحين .
وكان وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه رواه ابن عباس أبو داود
قال في الإنصاف : وأكثر الناس يفعلون ذلك .
( الثالث ) : لمتخذي الخاتم جعل فصه منه ، ومن غيره ; لأن في من حديث البخاري رضي الله عنه كان فصه منه . أنس
كان فصه حبشيا ، وتقدم أن له أن يجعل الفص ذهبا حيث كان يسيرا . ولمسلم