مطلب : هل يجوز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان لا يعرف إلا به ؟ :
واعلم أن قد لا يكون غيبة محرمة ، كأن يكون لا يعرف إلا بلقبه كالأعرج والأعمش . وقد سئل الكلام في الإنسان بما يكره رضي الله عنه عن رجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به ، فقال رضي الله عنه : الإمام أحمد إنما يعرفه الناس هكذا ، فسهل في مثل هذا إذا كان قد [ شهر . وقال في شرح خطبة الأعمش : قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم : يجوز مسلم إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه للحاجة كما يجوز الجرح للحاجة . ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه
[ ص: 107 ] قال في الآداب الكبرى : ويمتاز الجرح بالوجوب فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع . وفي المستوعب : الهجران الجائز هجر ذوي البدع ، أو مجاهر بالكبائر ولا يصل إلى عقوبته ولا يقدم على موعظته أو لا يقبلها ، ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما .
قال في الفصول : ليحذر منه أو يكسره عن الفسق ، ولا يقصد به الإزراء على المذكور والطعن فيه ولا فيما يشاور فيه من النكاح أو المخاطبة . قال أبو طالب : سئل رضي الله عنه عن الرجل يسأل عن أبو عبد الله يعني الإمام أحمد فيكون رجل سوء فيخبره مثل ما { الرجل يخطب إليه فيسأل عنه : لفاطمة عائل ، معاوية عصاه على عاتقه وأبو جهم } ، يكون غيبة إن أخبره ؟ قال : المستشار مؤتمن يخبره بما فيه وهو أظهر ، ولكن يقول ما أرضاه لك ونحو هذا أحسن . أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال
وعن الحسن بن علي أنه سأل عن معنى الغيبة يعني في النصيحة ، قال إذا لم ترد عيب الرجل . وقال الإمام أحمد : أخبرني الخلال حرب سمعت رضي الله عنه يقول : إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليست له غيبة . أحمد
وقال أنس والحسن : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه . قال في الآداب الكبرى : الأشهر عنه يعني الإمام الفرق بين المعلن وغيره . أحمد
وظاهر الفصول والمستوعب أن من جاز هجره جازت غيبته . قال ومرادهما والله أعلم ومن لا فلا .
وقد احتج الإمام على البخاري بقوله عليه الصلاة والسلام في غيبة أهل الفساد وأهل الريب عيينة بن حصن لما استأذن عليه { } . بئس أخو العشيرة