مطلب : يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له .
وجاز ، والإبل ، والحمر للحرث كما في الفروع وعزاه الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للحمل أو الركوب قال : لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن ، وهذا ممكن كالذي خلق له وجرت به عادة بعض الناس ; ولهذا يجوز أكل الخيل واستعمال اللؤلؤ في الأدوية ، وإن لم يكن المقصود منهما ذلك . وقوله صلى الله عليه وسلم { للموفق } متفق عليه أي أنه معظم النفع ولا يلزم منه منع غيره . . : بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها قالت : إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث