ثم إن الناظم روح الله روحه حث على المحافظة على فعل الفروض في أوقاتها فقال :
مطلب : في المحافظة على : وحافظ على فعل الفروض بوقتها وخذ بنصيب في الدجى من تهجد ( وحافظ ) أي واظب ( على فعل ) أي أداء ( الفروض ) المفروضة من الصلوات الخمس وأداء الزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات المؤقتة ( ب ) أول ( وقتها ) لكن مراد أداء الفروض المفروضة بأوقاتها الناظم رحمه الله تعالى الصلوات المكتوبة .
قال تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل } أي من وقت زوالها إلى إقبال ظلمة الليل ، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء { وقرآن الفجر } صلاة الصبح { إن قرآن الفجر كان مشهودا } يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار .
وفي البخاري وغيرهما عن ومسلم رضي الله عنه قال { ابن مسعود } . سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ فقال الصلاة على وقتها ، قلت ثم أي ؟ قال بر الوالدين ، قلت ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله . قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني
وأخرج الإمام عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أحمد } ورواته محتج بهم في الصحيح . سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال سمعته قال : أفضل العمل الصلاة لوقتها ، وبر الوالدين ، والجهاد
وروى مالك وأبو داود والنسائي في صحيحه عن وابن حبان رضي الله عنه قال " أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عبادة بن الصامت } . خمس صلوات افترضهن الله عز وجل ، ومن أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر [ ص: 495 ] له ، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه
وقد روى الإمام أحمد عن ومسلم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر بن عبد الله } ولفظ بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة { مسلم ترك الصلاة } . ورواه بين الرجل وبين الشرك والكفر أبو داود بلفظ { والنسائي } . ورواه ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة الترمذي ولفظه { } . بين الكفر والإيمان ترك الصلاة ولفظه { وابن ماجه } . بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة
وعن رضي الله عنه قال { بريدة } رواه الإمام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه في صحيحه وابن حبان وقال صحيح ولا نعرف له علة . والحاكم
واعلم أن المعتمد من المذهب كفر من غير عذر حتى يتضايق وقت الثانية عنها ولو كسلا وتهاونا بشرط الدعاية من إمام أو نائبه . تارك الصلاة عمدا
وعند الآجري من أئمة أصحابنا لا تعتبر الدعاية وأنه يقتل بعد الاستتابة ثلاثة أيام بلياليها كفرا ويصنع به كسائر الكفار من مواراة جثته ، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في قبور المسلمين . وعند الآجري لا توارى جثته بل يلقى على المزابل ولا كرامة . ولا معنى لكثرة الاستدلال لذلك مع شهرته . وقد سئلت عن هذه المسألة فأجبت عنها في جزء لطيف .
وقد قال : جاء عن ابن حزم عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من وأبي هريرة فهو كافر مرتد ، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا . ترك صلاة فرض واحد متعمدا حتى يخرج وقتها عنها
قال الحافظ : وقد ذهب جماعات من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى خرج جميع وقتها ، منهم المنذري عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس [ ص: 496 ] ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ، ومن غير الصحابة : الإمام وأبو الدرداء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وإبراهيم النخعي والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، انتهى والله أعلم .