وأخرج أبو داود والترمذي في صحيحه عن وابن حبان رضي الله عنهما { ابن عباس } . أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة ، من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه
( فائدة ) : قال الشيخ عبد الكريم أبو القاسم اليافعي في شرح مسند رضي الله عنه : يروى { الإمام الشافعي أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر فقال لعلك تسب الريح } انتهى . فأفهم أن يورث الفقر مع ما أفاد الحديث المذكور برجوع اللعنة على قائلها ، وفهم من كلامه انتفاء الحرمة سب الريح لصريح الآيات القرآنية والأخبار المصطفوية . بلعن غير المقيد من فرق أهل الضلال والفسوق والوبال
قال جل شأنه { ألا لعنة الله على الظالمين } وقال عليه الصلاة والسلام { اليهود والنصارى } فيجوز لعن الله . لعن الكفار عاما ؟ قال في الآداب الكبرى : على [ ص: 122 ] روايتين ، وظاهر النظم المنع وهو المذهب . وهل يجوز لعن كافر معين