مطلب : في كراهة التحدث لكل من الزوجين بما صار بينهما .
( فرع ) ، جزم به في الإقناع ، وحرمه سيدنا الإمام الكبير ولي الله الشيخ : يكره لكل من الزوجين التحدث بما صار بينهما ولو لضرتها رضي الله عنه ، لأنه من السر ، وإفشاء السر حرام ، وذكره في الإقناع ، وكذا حرمه عبد القادر الأدمي البغدادي .
قال في الفروع وهو أظهر . انتهى .
وقد أخرج عن الإمام أحمد رضي الله عنها { أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال لعل رجلا يقول ما فعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ، فأرم القوم أي بفتح الراء وتشديد الميم أي سكتوا من خوف ونحوه ، فقلت أي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن . قال لا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون } .
وأخرج مسلم وأبو داود وغيرهما عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد الخدري } . وفي رواية { إن من أشر الناس عند الله منزلة [ ص: 119 ] يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه } . وروى إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها عنه مرفوعا { البزار } ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي سترا ثم يقضي حاجته ، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك . ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها ، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها . فقالت امرأة سفعاء الخدين والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون . قال فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها
. وعن أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي سعيد الخدري } قال السباع حرام : يعني به الذي يفتخر بالجماع ، رواه الإمام ابن لهيعة أحمد وأبو يعلى كلهم من طريق دراج عن والبيهقي أبي الهيثم ، وقد صححها غير واحد ، قال الحافظ المنذري : السباع بكسر السين المهملة بعدها باء موحدة هو المشهور ، وقيل بالشين المعجمة والله أعلم .