الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
ثم أخذ الناظم يذكر شيئا من مكارم الأخلاق ، وحسن العشرة بالمعروف والإنفاق ، فقال :

مطلب : حكم تصدق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه : ولا تنكرن بذل اليسير تنكدا وسامح تنل أجرا وحسن التودد ( ولا تنكرن ) بنون التوكيد الخفيفة أنت على زوجتك ( بذل ) الشيء ( اليسير ) من بيتك من إعطاء سائل وطعمة جائع ونحو ذلك ، فلا ينبغي لك أن تنكر ذلك ( تنكدا ) أي لأجل التنكد ، يقال نكد عيشهم كفرح اشتد وعسر ، والبئر قل ماؤها . ونكد زيد حاجة عمرو منعه إياها ، ونكد زيد فلانا منعه ما سأله أو لم يعطه إلا أقله . والنكد بالضم قلة العطاء ويفتح ، يعني لا تفعل ذلك منعا منك وشحا فيك ، وبخلا وحرصا فيما لديك ، فإن الشح مذموم ، والبخيل ملوم .

وقد جرت العادة ، وثبت عن معدن السعادة والسيادة ، مسامحة النساء في مثل هذا .

اللهم إلا أن تعلم شح زوجها وبخله فيمتنع عليها البذل . [ ص: 395 ] ولكن الناظم لا يرضى لك أن تتصف بالشح المنافي للفلاح ، فلذا قال ( وسامح ) أي جد وتكرم ، يقال سمح ككرم سماحا وسماحة وسموحة وسمحا جاد وكرم ، كأسمح فهو سمح ويجمع على " سمحاء " .

قال في القاموس : وسمحاء كأنه جمع سميح ومساميح كأنه جمع مسماح ونسوة سماح ليس غير انتهى .

فالسماحة تفيد صاحبها الأجر والراحة ، ولذا قال ( تنل ) فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب ( أجرا ) بالمسامحة وبذل الزوجة اليسير من مالك ، فإنما لها أجر مناول ولك الأجر كاملا ( و ) تنل مع الأجر ( حسن التودد ) أيضا ، فقد ربحت تجارتك مرتين الأجر وحسن التودد بينك وبين أهلك .

قال في القاموس : الود والوداد الحب ، ويثلثان كالودادة والمودة ، وتودده اجتلب وده ، وتودد إليه تحبب ، والتودد التحاب .

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ; فإن لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا } رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وعند بعضهم إذا تصدقت بدل أنفقت . وفي الصحيحين أيضا عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت { قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير أفأتصدق ؟ قال : تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك } .

وفي رواية { أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي ؟ قال : أرضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك } .

وفي سنن الترمذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها [ ص: 396 ] أجر ولزوجها مثل ذلك ، ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا ، له بما كسب ولها بما أنفقت } .

وروى الترمذي أيضا وحسنه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع : لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال ذلك أفضل أموالنا }

وروى أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها } .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيتها إلا بإذنه } . وفي رواية لأبي داود أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل عن المرأة هل تتصدق من بيت زوجها ؟ قال : لا إلا من قوتها ، والأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تتصرف من مال زوجها إلا بإذنه زاد ابن رزين العبدري في جامعه : فإن أذن لها فالأجر بينهما ، فإن فعلت بغير إذنه فالأجر له ، والإثم عليها .

فإن قلت : ما وجه الجمع بين الأخبار ؟ فالجواب الجواز في الشيء اليسير كما في كلام الناظم وغيره من العلماء ، والمنع في الكثير ، أو الجواز فيمن تعلم الزوجة منه الكرم والسماحة ، والمنع فيمن تعلم شحه وحرصه ، وهذا صريح في كلامهم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية