ولا ترغبن في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر تذل وتضهد
( ولا ترغبن ) نهي إرشاد كنظائره مؤكد بالنون الخفيفة ( في مالها ) أي مال الزوجة التي تريد أخذها ، فإنها تتعالى به عليك فتحصل على غاية الذل ( و ) لا ترغبن في أثاثها ) أي أثاث الزوجة التي تريد نكاحها .قال في القاموس : الأثاث متاع البيت بلا واحد أو المال أجمع والواحدة أثاثة . انتهى ( إذا كنت ) أنت ( ذا ) أي صاحب ( فقر ) أي لست بغني فإنك إن تزوجت ذات مال مع فقرك ( تذل ) لعدم فضلك عليها وتخلفك عن تحصيل مراداتها وافتقارك لما في يدها ، فبقدر قصر يدك يطول عليك لسانها ( وتضهد ) أي تقهر .
قال في القاموس : ضهده كمنعه قهره كاضطهده وأضهد به جار عليه انتهى .
يعني أنك مع اتصافك بالذل يحصل لك أيضا من القهر والمهانة ما يحصل للطالب من المطلوب منه مع طول الزمان وكثرة الامتنان وتعدد الإحسان ، فيعكس عليك الحال ، وتحصل على الوبال .
وقد روى من طريق ابن ماجه قال الإمام عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ليس بشيء ، وقال أحمد يروي الموضوعات عن الثقات ، ويدلس وقواه بعضهم عن ابن حبان رضي الله عنهما مرفوعا { عبد الله بن عمر } . لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة جرباء سوداء ذات دين أفضل
وروى في الأوسط عن الطبراني مرفوعا { أنس لم يزده الله إلا ذلا ، ومن تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا فقرا ، ومن تزوجها [ ص: 393 ] لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه تزوجها لمالها } . قلت : ذكره من ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال هو ضد ما في الصحيحين { } إلخ وفيه تنكح المرأة لمالها عبد السلام بن عبد القدوس يروي الموضوعات لا يحل الاحتجاج به بحال . قاله وفيه ابن حبان قال عمرو بن عثمان : متروك . النسائي