( فرع ) على الصحيح من المذهب فقها . قال الإمام : الغيبة لا تفطر الصائم : ويتعاهد صومه بصون لسانه من نحو غيبة كما في الإقناع وغيره . أحمد
وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله { } رواه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وغيره . وعند البخاري { ابن ماجه } . من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به
وقوله صلى الله عليه وسلم { } [ ص: 115 ] رواه ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث ابن حبان في صحيحيهما . وابن خزيمة
وقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ابن ماجه وابن خزيمة وقال على شرطهما . والحاكم
وحديث { } رواه الإمام المرأتين اللتين صامتا وأنهما قد كادتا أن تموتا من العطش ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم رسولهما يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا . قال ادعهما . قال فجاءتا . قال فجيء . بقدح أو عس قدح عظيم وهو بضم العين وتشديد السين المهملين فقال لأحدهما قيئي فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى ملأت نصف القدح ، ثم قال للأخرى قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح ، ثم قال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما ، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس واللفظ له أحمد وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وغيرهم - فمحمول على الزجر والتحذير .
قالا في الفروع : ولا يفطر بالغيبة ونحوها ، نقله الجماعة اتفاقا .
وقال الإمام رضي الله عنه : لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم . وذكره أحمد إجماعا ، لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ، وظاهره صحته إلا ما خصه دليل . الموفق
ذكره صاحب المحرر ، يعني الإمام . قال والنهي عن قول الزور والعمل به والغيبة ليسلم من نقص الأجر . المجد
قال في الفروع : ومراده أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم ، وقد يقل وقد يتساويان .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية . وهذا لا نزاع فيه بين الأئمة .
وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها . قال في الفروع ، ومراده ما سبق وإلا فضعيف . واختار يفطر بكل معصية . والمعتمد خلاف ما زعم ، مع كون الإجماع على خلافه والله الموفق . . ابن حزم الظاهري