وفي الترمذي وغيره مرفوعا { } قال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله الحافظ : وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه . قال : المؤمن يستر وينصح ، والفاجر يهتك ويفضح . وقال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف : اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام ، وأحق شيء بالستر العورة .
وأخرج الترمذي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { واثلة بن الأسقع } وقال حسن غريب . لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك
ويروى من حديث مرفوعا بإسناد فيه ضعف { ابن مسعود } . وقال البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها الحسن : كان يقال : من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به .
وأخرجه الترمذي من حديث مرفوعا بلفظ { معاذ } قال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله الحافظ إسناده منقطع . انتهى .
والحاصل أن . إما لكون المقدوح فيه مبتدعا أو فاسقا معلنا . أو في المشورة ، لأن المستشار مؤتمن ، أو كون ما يكرهه صار له لقبا كالأعرج والأعمش ، أو ذكر ضعفه وكذبه في الجرح والتعديل لأجل حفظ السنن ، أو ما يأتي إن شاء الله تعالى في النهي عن المنكر إذا رفعه لمن يقدر على إزالته ، وسيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا . القدح لا يكون غيبة محرمة في مواضع
ونظم ذلك بعضهم فقال :
القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن
طلب الإعانة في إزالة منكر