مطلب : حكم وفي الفروع والإنصاف والإقناع والمنتهى والغاية وغيرها : فإن لم تقلع فثمرتها لمساكين المسجد . أكل تمر شجر المسجد
[ ص: 318 ] قال في الإنصاف : قال الحارثي : وهو المذهب .
قال : والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا .
وقال الإمام رضي الله عنه : لا أحب الأكل منها ، وإن غرست قبل بنائه ووقفت معه ، فإن عين مصرفها عمل به ، وإلا فكمقطع يعني تصرف على ورثة الواقف نسبا غنيهم وفقيرهم وقفا عليهم على قدر إرثهم فيستحقونه كالميراث ويقع الحجب بينهم . أحمد
فإن لم يكن له أقارب فللفقراء والمساكين وقفا عليهم .
وقال : يجوز الأكل منها ، وهو منصوص الإمام رضي الله عنه في رواية الموفق أبي طالب .
وقدمه في المستوعب والرعاية الصغرى .
وقال جماعة من الأصحاب : تصرف في مصالحه ، وإن استغنى عنه فلجاره أكل ثمره .
نص عليه وجزم به في الفائق ، والمذهب الأول أنها إذا لم يعين مصرفها كالوقف المنقطع .
جزم به في الإقناع والمنتهى والغاية .