مطلب : حكم . غرس الشجر في المسجد
( الرابع ) : جزم علماؤنا رضي الله عنهم بعدم جواز غرس شيء في المسجد .
قالوا : ويقلع ما غرس فيه ، ولو بعد إيقافه .
وكذا حفر بئر .
قال في المستوعب : لا يجوز أن يغرس في المسجد شيء .
وللإمام قلع ما غرس فيه بعد إيقافه .
وهذا كله معنى كلام الإمام رضي الله عنه في رواية أحمد الفرح بن الصباح .
وقطع في التلخيص بأنها تقطع كما لو غرست في أرض غصب ، وهو معنى كلامه في المحرر .
وذكر ابن أبي موسى وأبو الفرج في المبهج أنه يكره غرسها .
ولفظ الإمام رضي الله عنه في رواية أحمد الفرح بن الصباح : هذه غرست بغير حق ، والذي غرسها ظالم غرسها فيما لا يملك .
وسأله مثنى عن هذا .
قال مثنى فلم يعجبه .
وفي الرعاية الكبرى يسن أن يصان عن الزرع فيه ، والغرس وأكل ثمره مجانا في الأشهر .
وفي الإنصاف : ولا يجوز غرس شجرة في المسجد .
هذا المذهب .
نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع كثير منهم كصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والفائق وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والفروع والرعاية الكبرى وغيرهم .
وذكر في الإرشاد والمبهج أنه يكره .
وفي الرعاية الصغرى إن غرست بعد وقفه قلعت إن ضيقت موضع الصلاة .
وفي الرعاية الكبرى : ويحرم غرسها مطلقا .
وقيل : إن ضيقت حرم وإلا كره .
وجزم الشيخ مرعي في غايته بحرمة ذلك لغير مصلحة راجحة ، ولا بد أن لا تكون ببقع مصلين