مطلب : حكم ويسن أن يصان عن لغط ، وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه . رفع الصوت في المسجد
وظاهر هذا عدم الكراهة إذا كان مباحا أو مستحبا ، وهو مذهب أبي حنيفة . والشافعي
وقال في الغنية : يكره إلا بذكر الله - تعالى .
ومذهب كراهة ذلك . مالك
قال أشهب : سئل عن مالك وغيره ، قال : لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره ، ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون بمجلسه ، ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه ، وأنا أكره ذلك ، ولا أرى فيه خيرا ، انتهى . رفع الصوت في المسجد في العلم
وأما ما اشتهر على الألسنة من قولهم { : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحديث في المسجد } ، وبعضهم يريد المباح { يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش } ، وبعضهم يقول { } فهو كذب لا أصل له . كما تأكل النار الحطب
قال في المختصر : لم يوجد .
وذكره القارئ في موضوعاته .
قال في الفصول : ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المسائل إذا كان القصد طلب الحق ، فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في خبر الملاحة والجدال فيما لا يعني ، ولم يجز في المساجد . ابن عقيل
فأما الملاحة في غير العلوم فلا تجوز حتى في غير المساجد ; { } ، فلو كان في الملاحة خير لما كانت سببا لنسيانها . لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر فخرج ليعلم الناس - فتلاحى رجلان في المسجد فرفعت
ولأن الله صان الإحرام عن الجدال فقال : { ولا جدال في الحج } .
[ ص: 311 ] ويسن أن يصان عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكرات ونحوها .
وإن دخله استحب إخراجه .
ومثله من به بخر وصنان قوي .
ومثله إخراج الريح فيه من دبره فهو مكروه .
وأما ما يذكره بعض من لا علم له بالمنقول من أن يتلقاه ملك بفمه ، ويخرج به إلى خارج المسجد ، فإذا تفوه به مات الملك ، فهو كلام باطل لم أقف له على أصل يسند إليه والله أعلم . . الإنسان إذا خرج من دبره ريح ، وهو بالمسجد