مطلب حكم : ولا بأس في نعل يصلي به بلا أذى وافتقدها عند أبواب مسجد ( ولا بأس ) أي لا كراهة ( في ) لبس ( نعل ) طاهر ( يصلي ) الإنسان ( به ) أي بالنعل ، يعني يصلي وهو لابس له حيث كان ( بلا أذى ) يعني حيث خلا النعل من النجاسة التي لا يعفى عنها . لبس النعل في الصلاة
واستحب شيخ الإسلام - طيب الله ثراه - الصلاة في النعال .
قال في الفتاوى المصرية : وسئل رضي الله عنه عمن يصلي في النعلين هل يجوز في السفر والحضر أم لا ؟ .
أجاب - قدس الله روحه - : الصلاة في النعلين سنة ، وكذلك سائر ما يلبس من حذاء وجمجم وزربول وخف وغير ذلك .
وقد ثبت في الصحيحين عن رضي الله عنه قال { أنس } . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه
وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ، فأمرنا أن نخالف اليهود الذين لا يصلون في نعالهم } . إن
قال : فالصلاة في النعلين مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي السنن أيضا { جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى [ ص: 302 ] فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور } فصلاة الرجل للفرض والتطوع والجنازة في الحضر والسفر في نعليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنه صلى في نعله ، وصلى أصحابه في نعالهم ، فخلع نعليه ، فخلعوا نعالهم ، فلما سلم قال : لم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : إن
وسواء كان يمشي بهما في طرقات المدينة التي في الأسواق أو غيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يمشون في طرقات المدينة وغيرها بنعالهم ويصلون فيها .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيهما ، بل كانوا يخرجون بها إلى الحشوش حيث يتغوطون ويطئون الأرض بما عليها ، وقد بين لهم أنه إذا رأى أحدهم في نعليه أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب طهور النعلين .
وهذا على رأيه رضي الله عنه وهو اختياره قال : وهذا هو الصحيح من قول أهل السنة نصا وقياسا .
وأطال في استدلال ، والله أعلم .
وقال الناظم : والأولى الصلاة حافيا .
قال في الآداب الكبرى عن رضي الله عنهما مرفوعا { ابن عباس إذا خلع نعليه في الصلاة خلصه الله - تعالى - من ذنوبه حتى يلقاه كهيئة يوم ولدته أمه } رواه . أبو محمد الخلال
قال : هذا يدل على فضل خلع النعل في الصلاة . القاضي
ويحتمل أن يكون قال ذلك في خلع نعل كان فيها أذى .
قال في الفروع : ذكر الاستحباب وعدمه للخبرين . القاضي
وقد روى عن الخلال رضي الله عنه { أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا زينة الصلاة قلنا يا رسول الله وما زينة الصلاة ؟ قال : البسوا نعالكم وصلوا فيها } .
قال في الآداب الكبرى واليونيني في مختصرها بعد إيراد حديث : هذا يدل على أنه تستحب الصلاة في النعال . أبي هريرة
قالا : وذكر الشيخ تقي الدين أن الصلاة في النعل ونحوه مستحبة قال : وإذا شك في نجاسة الخف لم تكره الصلاة فيها والله أعلم .