مطلب : يحرم ( ويحرم للذكران ) جمع ذكر ومثلهم الخنثى المشكل لا للإناث ( خاتم عسجد ) أي ذهب . اتخاذ خاتم الذهب للذكور
قال في الفروع اتفاقا .
قال : وذكره بعضهم إجماعا .
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما والبراء عن ولمسلم رضي الله عنهما { ابن عباس } . أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه ، وقال : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم [ ص: 294 ] فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد أن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به ، فقال : لا والله لا آخذه أبدا ، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال علماء السير : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب للملوك قيل له يا رسول الله : إنهم لا يقرءون كتابا إلا إذا كان مختوما ، فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ، فاقتدى به ذو اليسار من أصحابه فصنعوا خواتيم من ذهب .
فلما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لبسوا خواتيمهم ، فجاءه جبريل من الغد فأخبره بأن لبس الذهب حرام على ذكور أمته ، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الخاتم فطرح أصحابه خواتيمهم واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاتما من ورق .