مطلب : حكم . لبس الطيلسان
الحادي عشر : لم يستحب علماؤنا لبس الطيلسان بل كرهوا لبس المقور منه .
قال في الإقناع والمنتهى : وكره لرجل لبس الطيلسان ، وهو المقور ، وفي الإنصاف : يكره الطيلسان في أحد الوجهين .
قال في التلخيص وابن تميم : وكره الطيلسان واقتصر عليه .
زاد في التلخيص : وهو المقور .
والوجه الثاني : لا يكره يل يباح ، وقدمه في الرعاية والآداب .
وأطلقهما في الفروع .
وقال في الآداب : قيل يكره المقور والمدور ، وقيل وغيرهما غير المربع .
قال في شرح المنتهى وغيره : وإنما يكره المقور دون سائرها ; لأنه يشبه لبسة رهبان الملكيين من النصارى .
قال الإمام المحقق ابن القيم في الهدي : لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه يعني الطيلسان ولا أحد من أصحابه ، بل ثبت في صحيح من حديث مسلم النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم { الدجال فقال : يخرج معه سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة } . أنه ذكر
ورأى جماعة عليهم الطيالسة . أنس
فقال : ما أشبههم بيهود خيبر ، ومن هنا كرهه جماعة من السلف والخلف لما روى أبو داود . في المستدرك عن والحاكم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عمر } . وفي من تشبه بقوم فهو منهم الترمذي : { } . ليس منا من تشبه بغيرنا
قال : وأما ما جاء في حديث الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى [ ص: 257 ] أبي بكر متقنعا بالهاجرة فإنما فعله صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك للحاجة من حر ونحوه انتهى .
وعورض بأنه قد روى الترمذي في الشمائل وابن سعد عن والبيهقي يزيد بن أبان عن والخطيب الحسن بن دينار عن كلاهما عن قتادة أنس عن والبيهقي رضي الله عنهما { سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر التقنع } ولفظ الترمذي وسهل " القناع " وفي لفظ { ما رأيت أدوم قناعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم } زاد { أنس حتى كأن ثوبه ثوب زيات أو دهان } ولفظ { الخطيب كأن ملحفته ملحفة زيات } وهذا الحديث باعتبار طرقه وشواهده حسن ، وعورض قوله رحمه الله ورضي عنه : " ولا أحد من أصحابه " بأنه قد فعله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بحضرته وبعد وفاته منهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم . والحسن بن علي
فقد روى أبو يعلى من طرق { وابن عساكر مقنع في القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عبدا من عبيد الله تعالى خيره ربه أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها ، وأن يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منها ، وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه ، فلم يفطن أحد من القوم لما قال غير وأبو بكر فانتحب باكيا أبي بكر } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال : إن رجلي على ترعة من ترع الحوض ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت المنبر لمتوافرون
وروى عن ابن عساكر قال : خرجنا مع أهل زر بن حبيش المدينة في يوم عيد في زمن وهو يمشي متلثما ببرد قطري . عمر بن الخطاب
وروى الإمام وغيره { أحمد } ، وفي لفظ { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة ومر رجل مقنع عثمان رضي الله عنه } . بردائه فقال : هذا يومئذ على الهدى فإذا هو
وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات عن العلاء قال : رأيت رضي الله عنهما يصلي ، وهو مقنع . الحسن بن علي
وفي شعب عن البيهقي قال : جئت خالد بن خداش [ ص: 258 ] فرأيت عليه طيلسانا ، فقلت يا مالك بن أنس أبا عبد الله هذا شيء أحدثته أم رأيت عليه الناس ؟ قال : لا بل رأيت عليه الناس .
وأقول : المراد بالطيلسان الطيلسان المقور كما صححه علماؤنا ، وهذا واضح ، ودليله ما أخرجه الإمام في مسنده عن أحمد رضي الله عنه { جابر الدجال فقال : يكون معه سبعون ألفا من اليهود على كل رجل منهم ساج وسيف } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر
قال في النهاية : الساج الطيلسان الأخضر ، وقيل هو الطيلسان المقور ينسج كذلك .
وقال الإمام القاضي أبو يعلى بن الفراء : لا يمنع أهل الذمة من الطيلسان ، وهو المقور الطرفين المكفوف الجانبين الملفق بعضها إلى بعض ، ما كانت العرب تعرفه وهو لباس اليهود قديما ، والعجم أيضا والعرب تسميه ساجا .
ويقال : إن أول من لبسه من العرب ، وكان جبير بن مطعم يكرهه . ابن سيرين
وفي القاموس : الطيلس والطيلسان مثلثة اللام عن عياض وغيره معرب أصله تالسان . ويقال في الشتم . يا ابن الطيلسان أي إنك أعجمي ، والجمع طيالسة . وفي لغة الإقناع : الطيلسان فارسي معرب . قال الفارابي : هو فيعلان - بفتح الفاء والعين - وبعضهم بكسر العين لغة . قال الأزهري : ولم يأت اسم فيعلان - بكسر العين بل بالضم - مثل الخيزران والجمع طيالسة . انتهى . ( تتمة ) ذكر الثعالبي في فقه اللغة أن أصغر ما يغطى به الرأس يقال له البخنق ، وهو خرقة تغطي ما أقبل من الرأس ، وما أدبر ، ثم الغفارة فوقها ودون الخمار ، ثم الخمار أكبر منها ، ثم المقنعة ، ثم النصيف وهو كالنصف من الرداء ، وأكبر من المقنعة ، ثم المعجر ، وهو أكبر من المقنعة وأصغر من الرداء ، ثم القناع والرداء .