. مطلب : في إباحة الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز .
الرابع : قال الحجاوي في شرح هذه المنظومة : يباح إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة ، وما يذكر عن الإمام الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز رضي الله عنه من الاستئذان فمحمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع . قال الإمام الحافظ أحمد ابن الجوزي رحمه الله ورضي عنه : إن الله سبحانه أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعامهم .
فإن كان الطعام وراء حرز لم يجز هتك الحرز . ومثله في الآداب الكبرى قال ابن الجوزي : وكان الحسن يريان الأكل من طعام الصديق بغير استئذان جائزا . وقتادة قلت : والمذهب خلافه كما جزم به في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية .
وعبارتهم : ، ولو لم يحرزه عنه . ولا يجوز الأكل بغير إذن صريح ، أو قرينة ، ولو من بيت قريبه ، أو صديقه
واستدلوا بحديث رضي الله عنهما مرفوعا { ابن عمر } رواه من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا أبو داود ، ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه .
[ ص: 153 ] قال في الفروع : وظاهر كلام ابن الجوزي يجوز ، واختاره شيخنا قال : وهو أظهر ، وجزم به في المجرد ، القاضي في الفصول في آخر الغصب فيمن كتب من محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه . وابن عقيل
والدعاء إلى الوليمة ، أو تقديم الطعام إذن في الأكل لحديث رضي الله عنه { أبي هريرة } رواه الإمام إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن أحمد وأبو داود .
وقال فيما رواه الإمام ابن مسعود : إذا دعيت فقد أذن لك . وأما الدعاء فليس إذنا في الدخول في ظاهر كلامهم . جزم به في الإقناع ، والمنتهى خلافا للمغني . ونصوص الإمام أحمد صريحة في اعتبار الإذن والله أعلم . أحمد