مطلب : في الانتعال حال القيام .
( ولا ) تكرهن ( انتعال الفتى ) ، وهو قائم ( في ) القول ( الأظهر ) من الروايتين ( المتأكد ) العمل به في سائر الأحوال .
والرواية الثانية : يكره ذلك قدمه ابن تميم . قال الإمام رضي الله عنه : لا ينتعل قائما . وزاد في رواية أحمد إبراهيم بن الحارث : الأحاديث فيه على الكراهة . ، والأثرم
قال القاضي عياض : وظاهر هذا أنه اعتمد على الأحاديث في كراهة ذلك ، وقال : كتب إلي أبو بكر الخلال يوسف بن عبد الله حدثنا الحسين بن علي بن الحسين أنه سأل عن أبا عبد الله قال لا يثبت فيه شيء . الانتعال قائما
قال القاضي وظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي . انتهى . قلت : وقد روى الترمذي وصححه والضياء المقدسي في المختارة عن رضي الله عنه قال { أنس } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل ، وهو قائم
وقال الشيخ أبو عبد الله بن حامد : إن من السنة لمن أراد الأكل أن يخلع نعليه ، وروى فيه حديثا . وليس هذا محل ذكر الكلام على النعال ، وإنما ذكر هذا لمناسبة عدم كراهة الشرب قائما ، وكذا الانتعال قائما غير مكروه في الأصح وسيأتي الكلام على النعال والله تعالى أعلم . .