مطلب : في حكم ، وفيه تحقيق مهم : القران بين تمرتين فأكثر
ويكره في التمر القران ونحوه وقيل مع التشريك لا في التفرد ( ويكره ) لكل أحد بلا حاجة ( في التمر ) ، وهو جنى النخل واحدته تمرة ( القران ) بأن يجمع في حال أكله بين تمرتين فأكثر ( ونحوه ) أي نحو التمر مما جرت العادة بتناوله أفرادا مثله في الحكم .
قال في الآداب الكبرى : والقران بين غير التمر مثله إلا أن ذلك لا يقصد وتظهر فائدته في الفواكه ، وما في معناها ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه : وعلى قياس التمر كل ما العادة جارية بتناوله أفرادا . ودليل الكراهة ما في الصحيحين عن رضي الله عنهما قال : { ابن عمر } فالقران بكسر القاف هو أن يقرن التمرة مع أختها ويرفعهما إلى فيه جميعا ( وقيل ) الكراهة إنما تكون ( مع التشريك ) بأن كان شريكا مع غيره ; لما يلزم من فعله ذلك اختصاصه بأزيد عن شريكه . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران إلا أن تستأذن أصحابك
فعلى هذا ( لا ) يكره القران ( في التفرد ) أي في أكله منفردا عن شريك ولا مع أهله ولا مع من أطعمهم ذلك كما في الرعاية ، والمستوعب وزاد : وتركه مع كل أحد أولى وأفضل وأحسن ، وهو معنى كلامه في الترغيب .
[ ص: 99 ] فإن قلت : النهي يقتضي التحريم كما أن الأمر يقتضي الوجوب فما لكم لم تقولوا بالحرمة ههنا ؟ فالجواب كما في واضح أن الأمر لا يقتضي حسن المأمور به ولا النهي قبح المنهي عنه عقلا عندنا ، وعند ابن عقيل أهل السنة خلافا للقدرية فقد نهى الشارع عن أشياء الأولى تركها لا لقبحها كالقران بين التمرتين وكنس البيت بالخرقة ، والجلوس في المنارة والشرب من ثلمة الإناء كذا قال .
ومراده رحمه الله تعالى نفي كون العقل يحسن ، أو يقبح قال في شرح التحرير : والحسن شرعا ، والقبيح شرعا ما أمر به الله سبحانه وتعالى ، وهذا راجع للحسن ، وما نهى عنه ، وهذا راجع للقبيح قال ابن قاضي الجبل : إذا أمر الله سبحانه وتعالى بفعل فهو حسن بالاتفاق ، وإذا نهى عن فعل فقبيح بالاتفاق ، والله أعلم .
ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أن النهي عن التحريم وعن غيرهم للكراهة ، والأدب . وذكر قران التمر النووي أن الصواب التفصيل ، فإن كان الطعام مشتركا بينه وبين غيره فالقران حرام إلا برضاهم بقول ، أو قرينة يحصل بها علم ، أو ظن ، وإن كان الطعام لغيرهم ، أو لأحدهم اشترط رضاه وحده ، فإن قرن بغير رضاه فحرام ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ، وإن كان الطعام لنفسه ، وقد ضيفهم فحسن أن لا يقرن ليساويهم إن كان فيه قلة ، وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس لكن الإذن مطلقا الأدب وترك الشره . نعم يطلب إذنهم ، والحالة هذه إن كان مستعجلا ويريد الإسراع لشغل آخر .
وقال : إنما كان هذا في زمنهم حين كان الطعام ضيقا ، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن . قال في الآداب الكبرى : وفيما ذكره نظر والله أعلم . الخطابي