مطلب : : فيما يحل للمكره ، وما لا يحل
وما حل للمضطر حل لمكره وما لا فلا غير الخمور بأوكد ( وما ) أي كل شيء ( حل للمضطر ) من أكل الميتة والدم ، والخنزير ونحوها ( حل ) أي : فإنه يحله ( لمكره ) بفتح الراء إذا أكره عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ابن ماجه وحسنه ، والبيهقي النووي وخرجه في صحيحه ابن حبان . والدارقطني
وذلك لأن كلا من المضطر ، والمكره إنما يفعل ما اضطر إليه ، أو أكره عليه اتقاء تلف نفسه وإبقاء لها ، والمكره ، وإن كان له نوع اختيار كالمضطر إلا أن غرضه ليس نفس الفعل ، والعمل ، بل دفع الضرر عنه ، والأذى فهما مختاران من وجه غير مختارين من وجه ; ولذا اختلف الناس . هل المكره مكلف في حال إكراهه ، أو لا
وأنت خبير بأن ظاهر النظم التفرقة بين ما فيه إتلاف لمعصوم وبين غيره ; ولذا قال الناظم : ( وما ) أي كل شيء ( لا ) يحل للمضطر ( فلا ) يحل للمكره ، فلو أكره على قتل معصوم لم يحل له كما لو اضطر إلى قتله وأكله ، فإنه لا يحل له ذلك .