مطلب : يكره تعليق جرس أو قلادة على الدابة ويحرم لعنها .
( تتمة ) يكره للنهي عن ذلك . ففي صحيح تعليق جرس على الدابة ووتر عن مسلم رضي الله عنه مرفوعا { أبي هريرة } وعنه أيضا عنده { لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس } . وروى الإمام الجرس من مزامير الشيطان والشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أحمد } . أرسل رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت ، وإنما كانت الجاهلية تفعله ; لأنهم كانوا يزعمون أنه يدفع العين
ويحرم قال الإمام لعن الدابة : قال [ ص: 39 ] الصالحون : لا تقبل شهادته قال في الفروع : قال الإمام أحمد فيمن شتم دابة : قال الصالحون : لا تقبل شهادته هذه عادته . وروى هو أحمد عن ومسلم رضي الله عنه { عمران } ولهما من حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال : خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة ، فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد { أبي برزة } . لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة