[ ص: 447 ] مطلب : : لا يستحب تشميت الذمي .
( الثانية ) : لا يستحب ، نص عليه . وهل يباح أو يكره أو يحرم ؟ أقوال . قال الإمام تشميت الذمي : ولا يستحب ابن عقيل ، فإن شمته أجابه بآمين يهديكم الله فإنها دعوة تصلح للمسلم والكافر . تشميت الكافر
وروى الإمام أن أحمد أبا مسلم قال { اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله ، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم } قال كان شيخ الإسلام : نص أنه لا يستحب تشميت الذمي . أحمد
قال : عدم التشميت ظاهر كلام القاضي ; لأنه تحية له فهو كالسلام ، يدل عليه ما رواه أحمد أبو حفص بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } فلما خص المسلم بذلك دل على أن الكافر بخلافه . ورواه أهل السنن إلا قوله { للمسلم على المسلم ست خصال إن ترك منهن شيئا ترك حقا واجبا عليه : إذا دعاه أن يجيبه ، وإذا مرض أن يعوده ، وإذا مات أن يشيعه ، وإذا لقيه أن يسلم عليه ، وإذا استنصحه أن ينصحه ، وإذا عطس أن يشمته } حقا واجبا عليه ولأحمد من حديث ومسلم { أبي هريرة } فذكره . حق على المسلم ست
قال شيخ الإسلام : التخصيص بالوجوب أو الاستحباب إنما ينفي ذلك في حق الذمي كما ذكره الإمام في النصيحة وإجابة الدعوة لا ينفي جواز ذلك في حق الذمي من استحباب ولا كراهية كإجابة دعوته . وظاهر كلام أحمد يكره ، قال وكلام أحمد إنما ينفي الاستحباب . فإذا كان في التهنئة والتعزية والعيادة روايتان فالتشميت كذلك . انتهى والله أعلم . ابن عقيل