( التاسعة ) يجوز ، فمن قال في القرآن برأيه أو بما لم يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب . لما روي عن تفسير القرآن العظيم بمقتضى اللغة العربية لا بالرأي من غير لغة ولا نقل عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما مرفوعا { ابن عباس } رواه من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه . ومعنى قال في القرآن برأيه أي فسره بحدسه وفهمه وعقله . ومعنى فليتبوأ أي فليتخذ ويتهيأ وينزل منزله من النار .
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال غريب عن جندب مرفوعا { } قال في الآداب : ويقبل من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ويلزم قبوله إن قلنا قوله حجة . وقال تفسير الصحابي ابن تميم : يرجع إلى تفسير الصحابة للقرآن . قال وقال كقوله ، فإن قلنا هو حجة لزم المصير إلى تفسيره ، وإن قلنا ليس بحجة ونقل كلام العرب في ذلك صير إليه ، وإن فسره اجتهادا وقياسا على كلام العرب لم يلزم . والمذهب أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو يعارض بمثله أو بأقوى منه فيرجع إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم ; لأنهم شاهدوا التنزيل ، وحضروا التأويل ، فهو أمارة ظاهرة لا التابعي ; لأن قوله ليس بحجة على المشهور . تفسير الصحابي
قال في الفروع : إلا أن ينقل ذلك عن العرب . ولا يعارضه ما نقله المروزي عن [ ص: 405 ] : ننظر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فعن الصحابة ، فإن لم يكن فعن التابعين لإمكان حمله على إجماعهم لا على ما انفرد فيه أحدهم . قاله الإمام ، والله تعالى أعلم . القاضي