مطلب : لو أمره أبوه بتناول المشتبه هل تجب طاعته ؟ .
( الخامسة ) : لو ، ينبغي أن يبنى على جواز تناوله وعدمه ، والذي استقر عليه المذهب عدم الحرمة بل يكره ذلك ، وقوة الكراهة فيه وضعفها بحسب كثرة الحرام وقلته ، وهذا الذي قدمه أمره والده بتناول المشتبه هل تجب عليه طاعته أو لا تجب الأزجي وغيره ، وجزم به في المغني وغيره ، وقطع به في الإقناع وغيره .
وعن مرفوعا { أبي هريرة } رواه الإمام إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه ، وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه . أحمد
وروى جماعة من حديث عن سفيان الثوري سلمة بن كميل عن ذر بن عبد الله عن رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال : لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني ، فقال مهنأه لك وإثمه عليه . قال ابن مسعود : إن عرفته بعينه فلا تأكله . ومراد الثوري وكلامه لا يخالف هذا . ابن مسعود
وروى جماعة أيضا عن رضي الله عنه قال : إذا كان لك صديق عامل فدعاك إلى طعام فاقبله فإن مهنأه لك وإثمه عليه . سلمان
وقال منصور قلت : عريف لنا يصيب من الظلم ويدعوني فلا أجيبه ، فقال لإبراهيم النخعي : للشيطان غرض بهذا ليوقع عداوة ، قد كان العمال يهمطون ويصيبون ثم يدعون فيجابون . قلت نزلت بعامل فنزلني وأجازني ، قال أقبل قلت فصاحب رباء ، قال أقبل ما لم تره بعينه . إبراهيم
قال : الهمط الظلم والأخذ بلا تقدير . قال في الآداب الكبرى : ولأن الأصل الإباحة ، وكما لو لم يتيقن محرما فإنه لا يحرم بالاحتمال وإن تركه أولى . قال وينبني على هذا حكم معاملته وقبول هديته وضيافته ونحو ذلك ، والله أعلم . الجوهري