( وأوجب ) أنت اعتمادا على الكتاب والسنة ( طوعه ) أي الولد من الأب والأم .
قال في كتاب الإجماع قبل السبق والرمي : اتفقوا على أن بر الوالدين فرض ، واتفقوا على أن ابن حزم فرض . قال في الآداب الكبرى : كذا قال : ومراده والله أعلم واجب . ونقل الإجماع في الجد فيه نظر ، ولهذا عندنا بر الجد وإن سخط . وقال يجاهد الولد ولا يستأذن الجد في المجرد وغيره : بر الوالدين واجب . القاضي
وقال أبو بكر في زاد المسافر : من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما لأن { } وقال رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه فقال جئت لأبايعك على الجهاد وتركت أبوي يبكيان ، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما شيخ الإسلام بعد قول أبي بكر هذا يقتضي قوله أن يبرا في جميع المبيحات ، فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى ، وهذا فيما كان فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر ، مثل ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية .
ولذا قال الناظم أوجب طاعة الوالدين ( سوى في ) معطاة شيء ( حرام ) فلا طاعة لهما على الولد في ذلك لأن الله الذي خلق الخلق أشد طاعة فلا يعصى لأجل طاعتهما ( أو ) أي : وسوى ( لأمر ) من أمور الدين ، وفي نسخة أو لفعل ، وفي أخرى وذكرها صاحب الآداب الكبرى أو لنفل ( مؤكد ) عليه إتيانه ومعاطاته كالراتبة وهي أصح . واقتصر الحجاوي على ذكر النسخة الأولى يعني أو لأمر ومراده غير واجب إذا نهياه عنه فلا تجب طاعتهما ، بل عليه أن يبادر لفعل الأمر المؤكد عليه ولا يلتفت لنهيهما .
نعم يأخذ بخاطرهما ولا يداريهما
كتطلاب علم لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد
( كما ) إذا أي بطلبه . قال نهياه عن ( تطلاب علم ) غير واجب عليه حيث ( لا يضرهما ) أي الوالدين ( به ) شيخ الإسلام بن تيمية رضوان الله عليه والذي ينتفع به الأبوان ولا يضر هو بطاعتهما فيه قسمان قسم يضرهما تركه فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه ، بل عندنا هذا [ ص: 383 ] يجب للجار ، وقسم ينتفعان به ولا يضره أيضا يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه . فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه ، لكن إن شق عليه ولم يضره وجب . وإنما لم يقيده بل قال بر الوالدين واجب ما لم يكن معصية لأن فرائض الله تعالى من الطهارة وأركان الصوم والصلاة تسقط . بالضرر فبر الوالدين لا يتعدى ذلك ، وعلى هذا بينا أمر التملك ، فإنا جوزنا له أخذ ما لم يضره ، فأخذ منافعه كأخذ ماله وهو معنى قوله { الإمام } فلا يكون الولد بأكثر من العبد . . أنت ومالك لأبيك