( ويكره ) تنزيها من غير شهوة ومعها يحرم اتفاقا من الإنسان معروف ، وفيه تسع لغات تثليث الفاء مع تخفيف الميم ، وفتحها وضمها مع تشديد الميم ، وتثليثها مقصورا مخفف الميم والتاسعة فم بالنقص وإتباع الفاء الميم في الحركات الإعرابية ، تقول هذا فمه ، وقبلت فمه ، ونظرت إلى فمه من محرمه ، قال ( تقبيل ) الرجل ( الفم ) ابن منصور رضوان الله عليه : يقبل [ ص: 339 ] الرجل ذات محرم منه ؟ قال إذا قدم من سفره ولم يخف على نفسه لأن { لأبي عبد الله رضي الله عنها فاطمة } ، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من الغزو قبل قبل أخته . خالد بن الوليد
وتقدم تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة . وفي صحيح عائشة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن البخاري اشترى من أبا بكر عازب رحلا فحمله معه ابنه رضي الله عنهم قال البراء فدخلت مع البراء على أهله فإذا أبي بكر بنته مضطجعة قد أصابتها حمى فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية ورواه عائشة الإمام أحمد . ومسلم
وقول الناظم رحمه الله ( افهم ) والمراد افهم الحكم المراد من النظم بالأخبار الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ( وقيد ) الحل بذوات المحارم يعني ، وإياك من حمل كلامي على الإطلاق ، فإنه لا يحل بالاتفاق هذا سر قول النظم افهم وقيد ، وهذا ظاهر ولله الحمد . من لا يحرم النظر إليهن
وأما اختصاص الكراهة بالتقبيل على الفم فنصوا عليها قالوا ولكن لا يفعله على الفم أبدا بل على الجبهة والرأس وذلك قل أن يقع كرامة بل شهوة كما هو مشاهد ، والمراد أيضا غير الزوجة والأمة المباحة فلا يكره تقبيلهما على الفم ، وهو مفهوم أيضا من قول الناظم افهم وقيد ، وهذا ظاهر لا خفاء فيه ولله الحمد .