ثم قال : مطلب : في ولا غرم في دف الصنوج كسرته ولا صور أيضا ولا آلة الدد ( ولا غرم ) أي لا ضمان ( في دف ) بضم الدال المهملة وتفتح وجمعه دفوف وإنما ينتفي الضمان في الدف ذي ( الصنوج ) جمع صنج . قال في القاموس : شيء يتخذ من صفر يضرب أحدهما في الآخر ، انتهى . فإذا كان الدف ذا صنوج فلا غرم عليك إذا ( كسرته ) لعدم إباحته ، ومثل الصنوج الحلق والجلاجل ، نص الإمام كسر الدف على عدم ضمانه . أحمد
وأما الدف العاري عن ذلك فيباح للنساء في غير النكاح ، لأن امرأة نذرت إن رجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما ضربت على رأسه بالدف ، فقال : { } . ويكره للرجال لأن فيه تشبيها بالنساء . أوفي بنذرك
وأما في النكاح فيسن الضرب فيه للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه أهل السنن غير فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح أبي داود . ولا يكره لقدوم غائب وختان ونحوهما ، بل يسن . وقال : يكره في غير العرس . ( ولا ) غرم في ( صور ) جمع صورة ( أيضا ) مصدر آض إذا رجع . القاضي
قال في القاموس : الأيض العود إلى الشيء وصيرورة الشيء غيره وتحويله من حالة إلى حالة والرجوع ، وآض كذا صار ، وفعل ذلك أيضا ، إذا فعله معاودا . فمعنى قول الناظم أيضا يعني المعاودة إلى عدم الضمان في كسر الصورة كما لا ضمان في كسر الدف المصنج .