( ومنها ) لو عتق وإن كان بقدر حقه وإن كان حقه دونه فهو كمن أعتق شقصا من عبد نص عليه في رواية أعتق أحد الغانمين رقيقا من الغنم بعد ثبوت رقه أو كان فيهم من يعتق عليه بالملك المروذي واختاره وابن الحكم أبو بكر في المجرد وقال في الخلاف لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظا ، ووافقه والقاضي في انتصاره ولكنه أثبت الملك بمجرد قصد التملك واختار صاحب المحرر المنصوص فيما إذا كانت الغنيمة جنسا واحدا ، وقول أبو الخطاب فيما إذا كانت أجناسا كما سبق في الزكاة وفي الإرشاد القاضي لابن أبي موسى إن لم يعتق فإن حصلت له [ ص: 412 ] بعد ذلك بالقسمة عتقت قال وإن كان أعتق جارية معينة قبل القسمة عتق عليه إن كان بقدر حصته وإلا عتق منه بقدر حصته فكأنه جعله عتقا قهريا كالإرث وفرق بينه وبين العتق الاختياري في السبي من يعتق عليه بالملك